المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

116


أو بالإطلاق، وهي الآية المباركة: ﴿وَاعْلَمُوا أنَّما غَنِمْتُم مِنْ شَيء...﴾(1) وعدد من الروايات وهي:

1 ـ صحيح عبدالله بن سنان قال: «سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة»(2).

2 ـ مرسلة أحمد بن محمّد: «حدّثنا بعض أصحابنا رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء: من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه، ولم يحفظ الخامس»(3). والسند في غاية السقوط بالإرسال، والرفع، وعدم الانتهاء إلى المعصوم. والظاهر: أنّ الخامس هو الملاحة، بقرينة مرسلة حمّاد(4).

3 ـ مرسلة العيّاشي، عن سماعة عن أبي عبدالله وأبي الحسن(عليهما السلام) «قال: سألت أحدهما عن الخمس؟ فقال: ليس الخمس إلّا في الغنائم»(5). وهذه أيضاً ساقطة بالإرسال.

أمّا وجه المقايسة بين هذه النصوص أو قل: وجه العلاج، فيمكن أن يبيّن بعدّة وجوه، نقتصر على ذكر أهمّها:

الوجه الأوّل: ترجيح أدلّة الخمس; لأنّ فيها الكتاب. وأوّل مرجّح للأخبار المتعارضة هو موافقة الكتاب.


(1) سورة الأنفال، الآية: 41.

(2) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 1.

(3) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 11.

(4) المصدر نفسه، ح 4 و 9.

(5) المصدر نفسه، ح 15.