المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

115


المفتوحة عنوة.

إلّا أنّه تجب المقايسة بينها وبين أدلّة الخمس في الغنائم.

فنقول: إنّ أدلّة خمس الغنائم على قسمين:

القسم الأوّل: ما يكون من الواضح اختصاصه بالمنقولات; بدليل أنّه ذكر إخراج الخمس ثُمّ تقسيم الباقي بين المقاتلين، وهذا لا يشمل ما يكون ملكاً لعنوان المسلمين; لوضوح أنّه لا يقسّم بين المقاتلين، فلا يشمل الأرض الخراجيّة يقيناً، وذلك من قبيل صحيح معاوية بن وهب «قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف تقسّم؟ فقال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم اُخرج منها الخمس لله وللرسول، وقسّم بينهم أربعة أخماس...»(1).

ونحوه مرسلة حمّاد(2)، وردت في الكافي بتفصيلها الكامل (ج 1 كتاب الحجّة، باب الفيء والأنفال، ح 4، صفحة 539 ـ 543 بحسب طبعة الآخوندي)، وفي التهذيب (ج 4 بحسب طبعة الآخوندي ح 366)، وصحيح هشام بن سالم(3)، وصحيح ربعي(4)، ورواية عبدالله بن سنان(5).

والقسم الثاني: ما يمكن دعوى شموله للأرضين، وذلك: إمّا بالعموم، وهو رواية أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله فإنّ لنا خمسه...»(6). وسند الرواية ضعيف بعليّ بن أبي حمزة البطائني.


(1) الوسائل، ب 41 من جهاد العدوّ، ح 1.

(2) المصدر نفسه، ح 2.

(3) المصدر نفسه، ح 5.

(4) الوسائل، ب 1 من قسمة الخمس، ح 3.

(5) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 10.

(6) الوسائل، ب 2 ممّا يجب فيه الخمس، ح 5.