المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

114


وسند الحديث وإن كان مجهولاً بعليّ بن أحمد بن أشيم ولكن ورد نفس المضمون أيضاً بسند الشيخ إلى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: «ذكرت لأبي الحسن الرضا(عليه السلام) الخراج وما سار به أهله...»(1)، فلو احتملنا تعدّد الرواية بأن افترضنا أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى تارةً رواها بواسطة عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً، فالسند الثاني تامّ، أمّا لو حدسنا وحدة الروايتين بقرينة وحدة السند والمضمون فكأنّه سقط عليّ بن أحمد بن أشيم من النقل الثاني خطأً، فالثاني أيضاً يسقط سنداً.

2 ـ ورواية محمّد بن شريح المجهولة سنداً بعليّ بن الحارث وبكار بن أبي بكر قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن شراء الأرض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنّما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها؟ فقال: لا بأس، إلّا أن يستحيي من عيب ذلك»(2).

3 ـ صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن رجا (يكفي في وثاقته أنّ الراوي عنه صفوان بن يحيى) قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال: ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين قال: قلت: يبيعها الذي هي في يده قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثُمّ قال: لا بأس، اشترى حقّه منها، ويحوّل حقّ المسلمين عليه، ولعلّه يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه»(3).

فهذه الروايات ونحوها يكون مقتضى إطلاقها أو عمومها عدم الخمس في الأراضي


(1) المصدر نفسه، ح 2.

(2) الوسائل، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 9.

(3) الوسائل، ب 71 من جهاد العدوّ، ح 1.