المولفات

المؤلفات > مباني فتاوى في الأموال العامّة

112

قاتلوا الكفّار بعد أخذ صفو المال للإمام، وأخذ الخمس من الباقي له(1)، فما يتبقّى يقسّم على المقاتلين بشرح راجع إلى محلّه، وما يكون قتالاً وغزواً لهم ابتداءً من قِبَل المسلمين من دون أمير أمّره الإمام(عليه السلام) وإذن لهم، فيكون عندئذ كلّ ما غنموه للإمام.

91 ـ وهذا الذي ذكرناه إنّما هو في المنقولات. وأمّا مثل الأراضي المفتوحة عَنْوةً التي هي ملك للمسلمين عامّة، فلا يتعلّق بها الخمس (2).


(1) لا إشكال في ذلك; فإنّ غنيمة الحرب هي المتيقّنة من آية الخمس: ﴿وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم...﴾(1) سواء أخذنا بالتفسير السنّي للغنيمة وهي غنيمة الحرب أو بالتفسير الشيعي وهو مطلق الفائدة، فإنّ الأوّل قدر متيقّن بلا إشكال، وقد وردت الآية ضمن آيات الجهاد، بل في داخل نفس الآية ما هو شاهد على النظر إلى الحرب، وهو قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ﴾.

(2) المسألة ذات قولين بين أصحابنا(رحمهم الله) ولكنّنا نرى عدم تعلّق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة والتي يكون المتيقّن عندهم العامرة بشريّاً حين الفتح، ويدلّ على ذلك عدد من الروايات بعضها بما يشبه العموم وبعضها بالإطلاق.

أمّا ما يشبه العموم فكصحيح محمّد الحلبي «قال: سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد...»(2)، والمقصود بالسواد أرض العراق أو المخضّر منها بالذات، سمّيت بذلك; لأنّ الجيش حينما دخلها بالفتح في زمن عمر بن الخطّاب رأوا هذه الأرض


(1) سورة الأنفال، الآية: 41.

(2) الوسائل، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 4.