المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

97

 

 

 

الركن الثالث: المتعاقدان. وكون العاقد ركناً في العقد بديهيّ.

 

اعتبار الأهليّة في المتعاقدين

 

وأوّل شرط نذكره للعاقد هو أن لا يكون قاصراً أو ناقص الأهليّة، وهذا عنوان مشير إلى واقع ما يوجب نقص الأهليّة كالصغر والجنون والسفه فلا يرد عليه لزوم أخذ المحمول في الموضوع ببيان انّ نقص الأهليّة عبارة اُخرى عن عجزه عن إجراء العقود وهذا هو الحكم في المقام لا الموضوع.

ولا نتكلّم هنا عن الحجر الطارىء بحكم الحاكم بواسطة التفليس، أو عدم جواز تصرّف المريض في مرض الموت في التركة أو عدم جواز تصرّف الزوجة في مالها بلا إذن الزوج بناء على القول بذلك، أو عدم جواز تصرّف المملوك بلا إذن مالكه ونحو ذلك، فأمثال هذه الأبحاث نحوّلها على أبوابها الخاصّة ونقتصر هنا على ذكر القصور في ذات المالك، وهذا القصور لا يكون إلّا بصغر أو جنون أو سفه أو ذهول، ولا حاجة للبحث عن الجنون.

وأمّا السفه فهو عبارة عن كون الإنسان الكبير غير رشيد ونقتصر في بحث الرشد والسفه وكذلك الذهول على حديث مختصر بعد انتهاء البحث عن شرط البلوغ أو مانعية الصغر، إذن فلدينا في اشتراط أهلية العاقد بحثان: