المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

89

الإيجاب وقبل تمامية القبول، فان القبول حتى لو كان في أوّله متصلا بآخر الإيجاب فآخره يتأخّر عن الإيجاب بلا إشكال، والقبول لا يتمّ أثره إلّا عند تمامية صيغته، إذن فلازم هذا الإشكال استحالة العقد على الإطلاق.

ويرد أيضاً على ما في منية الطالب ما يسلم عنه ما في كتاب الشيخ الآملي وهو انّه لو فرض تاخّر اللبس عن الخلع فتفسير ذلك ليس منحصراً بما هو مستحيل من بقاء العلقة بلا طرف بل يمكن تفسيره بما هو ممكن من زوال العلقة ثم تكوّنها مرة اُخرى.

ويرد عليه أيضاً ما أفاده السيد الإمام (رحمه الله) بقوله في مقام الطعن على هذا الدليل: (وربما يتشبّث بدليل عقلي على الاعتبار(1)) وحاصله انّ الاستدلال بدليل عقلي من هذا القبيل في الاعتباريات البحتة لا معنى له.

وأمّا الإشكال المشترك الورود على ما أفاده المحقّق النائيني أي ما يرد عليه سواء بتقريبه الوارد في منية الطالب، أو بتقريبه الوارد في المكاسب والبيع فهو ما جاء في المحاضرات(2) وجاء ما يشبهه في كتاب البيع للسيد الإمام(3)أيضاً من انّه ان قصد بالخلع واللبس الخلع واللبس في اعتبار الموجب فقد تحقّقا في آن واحد بإيجابه، وان قصد بهما الخلع واللبس في اعتبار الشارع فهما يتحقّقان في آن واحد لدى تمامية القبول.

وذكر المحقّق النائيني (رحمه الله) في القسم الثاني من العقود العهدية، أعني العقود


(1) في كتاب البيع 1: 228.

(2) المحاضرات 2: 133.

(3) كتاب البيع 1: 229.