المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

85

صدق عنوان الأذان أو الإقامة أو الصلاة الموالاة كذلك الحال في العقد وعين البيان يأتي في البيع والتجارة فهذا التفسير كما ترى لا يرد عليه إشكال الشيخ الانصاري (رحمه الله)بعدم تأتِّي ذلك في البيع والتجارة إذ لا فرق في هذه النكتة بين العقد وبين البيع والتجارة، وكذلك لا يرد عليه إشكال المحقّق الاصفهاني إذ لا علاقة له بمعنى الربط والشدّ المستبطن في مفهوم العقد.

ولكن قد أورد على هذا السيد الإمام (رحمه الله)(1) وكذلك السيد الخوئي (قدس سره)(2)بانّ العقد التزامان قلبيان مترابطان والمفروض تعاهدهما ولا علاقة للهيئة الاتصالية للألفاظ بذلك فان العقد ليس عبارة عن الإيجاب والقبول اللفظيين.

أقول: بالإمكان أن يقال: إنّ العقد وإن لم يكن من مقولة الألفاظ وانّما هو من مقولة الإرادة الباطنية بشرط الإبراز لكن الإنشاء اللفظي لا يبرز الإرادة في الحالات الاعتيادية إلّا بلحاظ فترة قصيرة من الزمن فمن قال لصاحبه: بعتك هذه العين بكذا وصاحبه لم يبرز القبول إلّا بعد عدة أيام مثلا فإيجاب الموجب ليس مبرزاً لبقاء إرادة البيع إلى حين قبول القابل فلو تمّ البيع بهذا الشكل فقد تمّ على أساس إرادة باطنية بحتة بلا إبراز، فشرط الموالاة في الحقيقة يكون على أساس دخلها في تمامية الإبراز الذي هو شرط في العقود بلا إشكال، ومجرّد استصحاب بقاء الإرادة الباطنية لا يكفي لانّ نفس الإبراز له الموضوعية في تمامية العقد وما دام الإيجاب السابق قاصراً عرفاً عن الإبراز بلحاظ الزمان المتأخّر إذن نحتاج إلى إ براز جديد.


(1) راجع كتاب البيع 1: 230.

(2) راجع المحاضرات 2: 134، ومصباح الفقاهة 3: 54.