المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

81

 

 

 

 

 

الركن الثاني: إبراز الإرادة

 

1 ـ اعتبار الإبراز وإطلاقه:

ولا إشكال في ركنيّته حيث إنّ عناوين المعاملات من العقد والتجارة والبيع ونحو ذلك لا تصدق على الإرادة الباطنة من دون إبراز لها فلا تشمل الإطلاقات فرض عدم إبراز، كما أنّ السيرة والارتكاز العقلائي أيضاً لا يشملانه بل السيرة والارتكاز على العكس، أي عدم ترتيب الأثر القانوني على مجرّد الإرادة الباطنة غير المبرزة.

أمّاشروط هذا الركن من قبيل الصراحة والماضوية والعربية وتقديم الإيجاب على القبول فنحن نفضّل ترك بحثها هنا والإحالة على الكتب الفقهية ويكفينا في هذا البحث ما بحثناه مفصّلا في ما سبق من تمامية الإطلاقات الرافضة لكل قيد من القيود في شكلية المعاملة فاصل العقد اللفظي قد انكرنا اشتراطه فضلا عن مثل الماضوية والعربية إلّا ما ثبت بدليل خاص، والأدلّة الخاصّة لهذه الشروط المذكورة كلّها تقبل النقاش ولا تتم فعليك ان شئت بمراجعتها في الكتب الفقهية.