المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

75

وعن المبسوط والإيضاح في مثل مسألة «إن كان لي فقد بعته» من عدم بطلان العقد حينما يكون الشرط معلوم الحصول في الحال قال الشيخ الأعظم: بل لم يوجد في ذلك خلاف صريح ولذا ادعى في الرياض في باب الوقف عدم الخلاف فيه صريحاً واستدلّ البعض على استثناء الشرط المعلوم الحصول في الحال بانّ هذا تعليق على واقع لا متوقّع الحصول فهو علّة للوقوع أو مصاحب له لا معلّق عليه الوقوع(1) وهذا الوجه بظاهره باطل لانّ العلم بحصول الشرط لا ينافي صدق التعليق، ولكن لا يبعد أن يكون المقصود ولو ارتكازاً هو الإشارة إلى ارتكازية مبطلية التعليق، وأن هذا النمط من التعليق وهو التعليق على معلوم الحصول في الحال خارج عن التعليق المرتكز مبطليته، وإن لم يكن خارجاً عن ذات التعليق.

5 ـ ما ذكره البعض من انّ التعليق على ما تتوقّف صحّة العقد عليه لا يوجب البطلان فقد نقل الشيخ الأعظم في المكاسب عن المبسوط: انّه حكى في مسألة «إن كان لي فقد بعته» قولا من بعض الناس بالصحّة وانّ الشرط لا يضره مستدلا بانّه لم يشترط إلّا ما يقتضيه إطلاق العقد، وكذلك قبول المشتري لغيره مشروط بأن يكون الموكّل قد أذن له في الشراء فإذا اقتضاه الإطلاق لم يضر إظهاره وشرطه.

وأورد عليه الشيخ الأعظم (رحمه الله) بانّ المعلّق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتّب الأثر الشرعي على العقد دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلّم، فالمعلّق في كلام المتكلّم غير معلّق في الواقع على شيء، والمعلّق على شيء ليس


(1) راجع مكاسب الشيخ 1: 99، بحسب الطبعة المشتملة على تعليقة الشهيدي.