المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

63

تخصيص دليل الوفاء بالعقد بحديث الرفع يكون في عرض تخصيصه بباقي أدلّة الشرائط التي منها أدلة شرط الرضا لا في طوله فلا مبرر لتخصيصه أوّلا بتلك الأدلّة ثم قياسه إلى حديث الرفع كي يقال: لم يبق موردٌ للتمسّك بحديث الرفع لانّ ذات البيع لا أثر شرعي له والبيع المرضيّ بما هو مرضيٌّ لا يطرأ عليه الإكراه.

أقول: إنّ هذا الإشكال غريب فان حديث الرفع له الرفع حكومة على الأحكام الأوليّة بالنظر ونظره ليس إلى كل دليل على حدة وانّما ينظر إلى ذات الأحكام بجميع ما لها من قيود وشروط في ذاتها وبقطع النظر عن حديث الرفع فالحكم الذي لا يكون وفق قيوده وشروطه شاملا قبل حديث الرفع لفرض وجود الإكراه لا معنى لحكومة دليل رفع الإكراه على دليله.

هذا. وبنى السيد الخوئي(1) البحث في المقام على مسألة الرجوع إلى العام بعد انتهاء زمان المخصص وعدمه فذكر: انّ عموم ﴿اوفوا بالعقود﴾ له إطلاق أزماني خرجت منه فترة وجود الإكراه والمخصص لم يشمل ما بعد انتهاء تلك الفترة وذلك لانّ موضوع المخصّص كان هو وجود الإكراه وقد انتهى ولأنَّ إطلاقه لما بعد تلك الفترة ليس موافقاً للامتنان فإذا انتهت فترة التخصيص بأحد هذين الوجهين رجعنا إلى الإطلاق الأزماني للعام وثبت بذلك نفوذ العقد فبهذا ينتهي الإشكال الناتج عن حديث الرفع في المقام. وقد اقحم السيد الخوئي حسب ما في المحاضرات ضمن بيان الوجه الأوّل فكرة انّ واقع العقد باق إلى حين الرضا وإن كانت الألفاظ قد تصرَّمت.

أقول: بناء على كون المرجع بعد انتهاء فترة المخصص هو عموم العام


(1) راجع المحاضرات 2: 272 ـ 274، ومصباح الفقاهة 3: 334 ـ 335.