المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

61

عن الآية الشريفة بكون الاستثناء منقطعاً تامّاً: انّ الانقطاع لا يمنع عن إفادة الحصر بل يكون آكد في الحصر فهو يفترض انّ الشيء الذي كان يترقّب دخوله في المستثنى منه في الحكم ويتوهّم ذلك هو الشيء الفلاني وهو الوحيد الذي خرج حيث لم يجد ما يستثنى إلّا ما يتوهّم دخوله من قبيل ﴿سجد الملائكة كلّهم اجمعون إلّا أبليس﴾(1) ونظيره ما يفترض دخوله تأكيداً ومبالغة حيث لم يجب ما يستثنيه فاضطرّ إلى فرض الدخول ثمّ الإكراه فهذا أيضاً يكون أبلغ في الحصر من قبيل: فلان لا عيب فيه إلّا انّه عالم.

أقول: إنّ الانقطاع إن كان آكد في الحصر بلحاظ المستثنى منه فالتمسّك بالمستثنى منه في المقام تمسّك بالعام في الشبهة المصداقية لان كون أكل المال بالبيع المكرَه عليه بعد الرضا أكلا بالباطل أوَّل الكلام فالمهم هو استظهار كون الاستثناء متصلا بان تفسّر الآية بمعنى لا تاكلوا أموالكم بينكم بكل سبب فانّه باطل إلّا ان تكون تجارة عن تراض.

وعلى أيّة حال فالمحقّق الاصفهاني (رحمه الله) يرى انّ إشكال الآية الكريمة يحل ببيان انّها وإن كانت تدلّ على كون الرضا شرطاً مقارناً للعقد لكنّ التقارن في المقام محفوظ لانّ الرضا شرط لواقع التعاقد والقرار المعاملي والذي هو مستمر إلى حين لحوق الرضا لا للألفاظ المتصرّمة التي لم تكن عدا آلة للتعاقد والقرار.

أقول: لئن سلّمنا انّ العقد أمر مستمر وليس في مثل البيع أمراً آنيّاً قلنا في المقام: إنّ التقارن لو كان مستفاداً من مجرّد دعوى ظهور دليل الاشتراط في كون الشرط شرطاً مقارناً لأمكن حل الإشكال بما ذكره من انّ الرضا وإن كان متأخّراً


(1) ص: 73 و 74.