المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

55

بطلانهما معاً كما اختاره الشيخ الاصفهاني (رحمه الله) حيث ذكر: انّ أحدهما باطل ولاتعين للصحيح منهما فيبطلان معاً قال ولا يعكس الكلام علينا بان يقال: أحدهما صحيح ولا تعين للباطل منهما فيصحّان معاً فان حصول النقل والانتقال هو الذي يكون بحاجة إلى دليل أمّا الحكم بالبطلان فيكفيه انّنا لم نستطع الحكم بصحّة أحدهما لعدم تعيّنه في الواقع(1).

هذا. وذكر المحقّق الخراساني (رحمه الله) في المقام: انّه لو اكره على بيع أحد الأمرين ولم يكن يرغب في بيع الثاني لولا بيعه مكرهاً للأوّل أي كان هناك ارتباط بين البيعين في رغبته النفسية إذن فالإكراه قد سرى إلى كلا البيعين وبطلا معاً حتى فيما إذا كان الإكراه على بيع أحدهما المعيّن وضمّ المكرَه الثاني إليه باعتبار ما في نفسه من الترابط بين البيعين وعدم رغبته في بقاء الثاني وحده لديه بل لا يبعد ذلك فيما إذا باعهما تدريجاً أيضاً ففي كل هذا قد باع البيعين عن إكراه لما هو المفروض من الترابط بينهما في رغبته النفسية(2).

إلّا انّ هذا الكلام في غير محله فان الإكراه لم يكن إلّا على أحدهما ومجرّد انجرار بيعه إلى الرغبة في بيع الآخر الذي لم يكن يرغب في بيعه في ذاته وانّما رآى نفسه مضطراً إليه بعد أن كان البيع الأوّل مفروضاً عليه لا يوجب صدق الإكراه وغاية ما في الباب فرض صدق الاضطرار وهو غير مبطل للمعاملات.

وقد يقال(3) إنّ الاضطرار أيضاً مبطل للبيع وانّما كان في الفروض المتعارفة


(1) راجع تعليقته على المكاسب 1: 125.

(2) راجع تعليقته على المكاسب: 50.

(3) كما عن السيد الإمام (رحمه الله) في خصوص ما إذا كان الإكراه على أحدهما غير المعين وباعهما دفعة واحدة وكان بيع الثاني عن اضطرار جرّه إليه بيع الآخر إكراهاً.