المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

54

ايّاً منهم شاء بقدر ثلثهم فالقرعة في هذه الموارد تحمل عرفاً على قضية أخلاقية لكي لا يتأذّى بعض المماليك نفسيّاً على أثر ترجيح غيره عليه بلا مرجّح على انّ الحديث الأخير لم يشتمل على الأمر بالقرعة حتى يتوهّم منه الوجوب.

ويؤيد الحمل على القضية الأخلاقية ما ورد في روايات من نذر عتق أوّل مملوك له فملك أكثر من واحد من رواية تدلّ على كون الناذر مخيّراً في عتق ما أراد(1) وإن كانت الرواية ضعيفة سنداً على انّنا لو حملنا هذه الروايات على وجوب القرعة في موردها لا يمكن التعدّي منها إلى المقام لإثبات نكتة إضافية وهي كون القرعة متمّمة للسبب الناقص للملكية كما فرضه (رحمه الله).

وأمّا إطلاقات القرعة للأمر المشكل فهي أيضاً لا تثبت كون القرعة متمّمة للسبب الناقص للملكية إذ لا مشكلة في افتراض بقاء السبب الناقص على نقصه وبالتالي عدم حصول المسبب وهو الملكية حتى يتمسّك بكون القرعة لكل أمر مشكل؟! هذا لو كان لدينا إطلاق من هذا القبيل أمّا لو قلنا إنّ الإطلاق انّما ورد في كون القرعة لكل أمر مجهول فهذا لا يشمل إلّا فرض وجود تعيّن للأمر في الواقع كما هو واضح.

هذا والحقّ في المقام انّه لو قلنا بانّ الارتكاز العقلائي يقبل صحّة أحد البيعين في مورد بطلان أحدهما غير المعين حتى في الواقع فهذا يعني انّ العرف يرى انّ الملكية حصلت على عنوان أحدهما الجامع رغم انّ البائع لم يقصد ذلك وانّما قصد بيع هذا وذاك على التعيين وعندئذ يتم كلام السيد الخوئي من انّه لا داعي إلى القرعة بل أمر التعيين يكون بيد البائع ولو لم نقل بذلك إذن يتعين


(1) الوسائل 16: 59، الباب 57 من أبواب العتق، الحديث 3.