المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

52

تعين لأحدهما فلا بدّ من القرعة(1).

أقول: إنّ بيع الكليّ في المعين انّما يكون أمر التعيين فيه بيد البائع لانّ البيع وقع على الكليّ فالمشتري لا يستحقّ على البائع إلّا بمقدار الجامع فللبائع الخيار في تسليم الجامع ضمن أي فرد شاء أمّا في ما نحن فيه فقد وقع البيع الواحد على جزئيين والمفروض انحلاله إلى فاسد في أحدهما وصحيح في الآخر ولا تعين للصحيح من الفاسد.

ومن هنا يخطر بالبال بطلان كلا البيعين لاستحالة حصول النقل والانتقال بلحاظ أحدهما غير المعين حتى في الواقع.

وذكر السيّد الإمام (رحمه الله) حلّين لهذا الإشكال(2) بعد البناء على كون هـذا النحو من التملّك أمراً عقلائياً فانّه إذا قال: «وهبتك أحد هذين» فقبِل صحّ عرفاً.

الأوّل ـ انّ التمليك والتملّك وقع على عنوان أحدهما القابل للانطباق البدلي وهو غير مردّد ولا مبهم ويرجع في التعيين إلى القرعة ونحوها.

والثاني ـ ان يقال: إنّ للعقد سببية ناقصة وتتمّ بالقرعة قال (رحمه الله): وهذا أوجه من الوجه الأوّل لانّ الوجه الأوّل لا يخلو من إشكال.

أقول: لعل نظره في الإشكال على الوجه الأوّل انّه بعد أن لم يكن البائع قد قصد تمليك عنوان أحدهما لم يكن فرض عروض الملكية على هذا العنوان عرفياً وهذا بِخلاف ما لو قال ابتداءً بعتك أحدهما أو قال وهبتك أحدهما وأقول: لو رجع الأمر بأيِّ وجه من الوجوه إلى تمليك هذا العنوان الكليّ إذن صحّ كلام السيد


(1) راجع المحاضرات 2: 265.

(2) راجع كتاب البيع 2: 77 ـ 78.