المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

49

بقي الكلام فيما لو اكرهه على الجامع بين فردين طوليين كالإكراه على البيع في هذه الساعة أو البيع في الساعة الثانية أو الإكراه على فعل الحرام في هذه الساعة أو الساعة الثانية.

فصّل المحقّق النائيني (رحمه الله) بين باب المحرمات وباب المعاملات(1) بدعوى انّ المقياس في البطلان في باب المعاملات هو الإكراه والإكراه صادق بلحاظ جميع الأفراد ان أيّ فرد اختاره المكرَه من أفراد الجامع فقد صدر منه عن إكراه ولو كان هو الفرد الأوّل فتبطل المعاملة من دون فرق في ذلك بين الأفراد في حين انّ المقياس في رفع الحرمة في باب المحرَّمات ليس هو الإكراه الصادق حتى بلحاظ الفرد الأوّل بل هو عدم المناص وهو غير صادق إلّا بلحاظ آخر الأفراد ففي زمان الفرد الأوّل بإمكانه ان يتهرّب من فعل الحرام بتأجيله إلى آخر الزمان ثم في آخر الزمان لا يبقى له مناص عن الارتكاب فيحلّ له عندئذ الحرام ولم يعرف ما هو دليله (رحمه الله) على التفصيل في المقياس بين البابين.

أمّا السيد الخوئي فقد انكر الفرق بين البابين وذكر(2): انّ الإكراه مقياسه الخوف وانّ الخوف هو الجامع بين الإكراه والاضطرار وان هذا لا يتحقّق إلّا بلحاظ الفرد الأخير فلو ترك الفرد الأوّل لم يكن عليه خوف لانّ الظالم سوف لن يبطش به باعتبار انّ الوقت لا زال واسعاً وانّما يتحقّق الخوف عند ضيق الوقت حيث انّه عندئذ لو ترك الفرد الأخير سيحلّ عليه بطش الظالم فهنا يتمّ الخوف ويحلّ الحرام أو تبطل المعاملة نعم في التكليفيّات إذا كان الثاني أهمّ وجبت


(1) راجع منية الطالب 1: 190 ـ 191، وكتاب المكاسب والبيع 1: 440 ـ 441.

(2) راجع المحاضرات 2: 257 ـ 258، ومصباح الفقاهة 3: 315 ـ 316.