المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

483

1 ـ لو طلب المالك القيمة فهل للضامن ان يفرض على المالك القبول بالمشابه أو لا؟ والجواب بالنفي فللمالك عقلائياً أن يقول للضامن انّك بعد ان حرمتني عن امتياز المثل وهو امتياز اشتماله على كل الأوصاف التي كنتُ امتلكها فلي حق المطالبة في المقابل بامتياز القيمة وهو مرونتها وسهولة تبديلها بأيّ شيء أرغب فيه.

2 ـ لو طلب المالك المشابه فهل للضامن أن يمتنع عن أداء المشابه ويفرض على المالك أخذ القيمة أو لا؟ يمكن أن يجاب على ذلك بالإيجاب بدعوى ان فقدان العين يؤدّي إلى تبدّل المال المملوك للمتلف عنه إلى الكلي في الذمّة في دائرة مماثل العين لا إلى الأوسع من ذلك فإذا لم يمكن أداء المثل لم يكن للمالك أن يفرض على الضامن مشابهاً وفرداً من دائرة أوسع من المماثل، ويمكن أن يجاب على ذلك بالنفي بدعوى الانحلال بمعنى ان جميع أوصاف العين مضمونة فلو تعذّر إرجاع بعض الأوصاف كان للمالك حق المطالبة بباقي الأوصاف غير المتعذّرة.

ولا يبعد التفصيل بين درجات الشبه وبين بعض الأوصاف والبعض الآخر فكلّما اشتدّ الشبه أو اقترب الفرض الذي يؤدّيه المشابه إلى الفرض الذي كانت تؤدّيه العين تقوي الاحتمال الثاني وكلّما خفّ ذلك وابتعدت آثار الشبيه عن آثار العين التالفة تقوّى الاحتمال الأوّل.

الثالث ـ لو انكسرت القيمة السوقية للعين المغصوبة مثلاً لا لتبدّل خصوصية في العين وذلك كمن غصب الثلج في شدّة الحرّ ثم أرجعه في الأيام الباردة فهل يكون ذلك موجباً للضمان أو لا؟ ذكر السيد الخوئي: انّ انكسار القيمة السوقية لا يضمن وإلّا للزم تضمين التاجر المستورد لبضاعة الكاسر بذلك قيمة البضاعة