المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

48

النجفي الخونساري (قدس سره) وكذلك في كتاب المكاسب والبيع للشيخ محمّد تقي الآملي (رحمه الله)(1) من انّ الإكراه على الجامع يسري إلى الفرد عند تساوي الفردين في الأثر أمّا عند عدم التساوي كما إذا كان أحدهما ذا أثر والآخر غير ذي أثر أو كان أحدهما أخفّ حرمة والآخر أشدّ حرمة فالإكراه انّما يسري إلى غير ذي الأثر أو إلى الأخفّ حرمة.

وهذا الكلام غريب، فانّ الإكراه وسريانه أو عدم سريانه أمر تكوينيّ ووجود الأثر شرعاً وعدمه ليس له أيّ دخل في ذلك.

3 ـ ما ذكره الشيخ موسى الخونساري في تعليقه تحت الخط على ما تقدّم من كلام استاذه حيث قال: إنّ الإكراه يسري إلى الفرد المختار مِنْ قِبَل المكرَه بلا تفصيل وبه يبطل البيع الذي يختاره لو كان أحد فردي المكره عليه لكن في خصوص باب الحرمة نرى انّ الإكراه لا يرفع الحرمة مع وجود المندوحة وحلية أحد الفردين وكذلك لا يرفع حرمة الفرد الأشدّ حرمة مع وجود فرد أخفّ حرمة.

أقول: إنّ وجه هذا التفصيل غير واضح إلّا ان يتمسك في باب البيع بشرط الطيب ويقال بانّ المستظهر من دليل الإكراه بمناسبات الحكم والموضوع هو كون الهدف من رفع الإكراه إخراج المكلَّف من المأزق ومع وجود المندوحة ليس المكلف في مأزق ومع وجود الأخفّ حرمة ليس المكلف في مأزق بلحاظ الأشديّة في الحرمة الثابتة للفرد الآخر ولكن الواقع ان عدم كونه في المأزق هو معنى عدم صدق الإكراه وهو ليس في مأزق بلحاظ خصوصية كل من الفردين حتى فيما لو فرضت حرمتهما نعم هو في مأزق عندئذ من جامع الحرام.


(1) المكاسب والبيع 1: 439 ـ 440.