المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

472

يرغب فيه من متاع، وقد يرغب في متاع آخر غير الذي تلف لدى الضامن ولو سلّم إليه المثل لاضطرّ إلى تحمّل عناء بيعه مثلاً وقد لا يوفّق لبيعه بقيمته الحقيقية فيرغب ان يأخذ من الضامن القيمة لا المثل.

فإذا وجد المثل ولو صدفة فيما يفترض كونه قيمياً وأراد الضامن ان يسلّم المثل إلى المالك فالمالك لا يحق له عقلائياً مطالبة الضامن بامتياز القيمة لانّه لم يتلفه عليه ولو أراد المالك المثل فالضامن لا يحق له عقلائياً إرغام المالك على التنازل عن امتياز المثل لانّه أتلفه عليه.

وإذا لم يوجد المثل فعدم وجدانه لا يكون مبرراً عقلائياً لسقوط حقّ المالك بلحاظ تلك الأوصاف ما دامت لضمانها ثمرة كما مضى.

وأمّا إشكال السيد الخوئي (رحمه الله) بانّ الضمان لو كان بالمثل لزم ان يجوز للمضمون له الامتناع من أخذ القيمة رغم تعذّر المثل(1) فمردود بانّه إن كان في ارتكاز العقلاء عدم جواز ذلك كما هو كذلك في فرض اليأس عن حصول المثل فهذا ليس دليلاً على أنّهم يرون استقرار القيمة في يوم التلف مثلاً في الذمّة، إذ لعل كون بقاء الضامن تحت الضمان ضيقاً وحرجاً نفسياً وقد يكون خارجياً أيضاً على الضامن كان حكمة في حكمهم بعدم جواز امتناع المالك من أخذ القيمة رغم أنّ الشيء الثابت في الذمّة هو المثل فيكون عليه قبول تسلّم قيمة يوم الأداء أو إبراء الضامن من ضمانه أي انّهم جعلوا للضامن حقّ إفراغ ذمّته ولكن ذمّته مشغولة بالمثل ويفرغها بأداء قيمة يوم الأداء.

هذا تمام الكلام بلحاظ مقتضى القواعد الأوّلية باعتبار الارتكاز العقلائي


(1) راجع مصباح الفقاهة 3: 173.