المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

471

النوع والمالية المتجسّدان فيها وانّما كانت النوعية والمالية داخلتين في العهدة ضمن دخول العين بكل خصوصياتها في العهدة فقد سقط الكل بتلف العين ولم تكن النوعية أو المالية على كلّيتها واستقلالها عن العين داخلة في العهدة(1).

الوجه الثالث ـ انّه بتلف العين دخل في الذمّة النوع والمالية وبانعدام المثل تلف النوع فبقيت المالية في الذمّة وهذا هو معنى ضمان القيمة.

ويرد عليه: انّ المثل الذي هو في الذمّة لا يتلف بعدم وجوده خارجاً وتعذّر أدائه بل يبقى في الذمّة إلى حين الأداء فيؤدّي قيمة يوم الأداء، كما انّ المالية التي ثبتت في الذمّة لا تتلف ولا تسقط بتعذّر أدائها حينما يصبح الضامن مُعدَماً عاجزاً عن الأداء إلى آخر عمره.

اذن فلا وجه عقلائي للتفصيل بين الأمتعة بافتراض بعضها مثلياً يضمن بالمثل وبعضها قيمياً يضمن بالقيمة.

إلّا ان يدعى ابتداءً وبترك كل هذه التفلسفات: انّ الارتكاز العرفي يحكم بضمان المثل فيما له المثل وبضمان القيمة في ما ليس له المثل.

إلّا انّ هذه الدعوى عهدتها على مدّعيها ولعلّ شيئاً من تحليل الأمر يؤدّي إلى الانتباه إلى عدم صحّة هذه الدعوى وذلك بالشرح التالي:

إنّ لكل من المثل والقيمة امتيازاً فالمثل امتيازه انّه يشتمل على الأوصاف التي كانت في العين وقد تكون تلك الأوصاف مطلوبة للمالك ولا يرغب في تحمّل عناء الشراء مثلاً فيطالب الضامن بدفع المثل دون القيمة، والقيمة امتيازها عبارة عن مرونتها فقد يرغب المالك في أخذ القيمة كي يكون حرّاً في تهيئة ما


(1) كتاب البيع 1: 328.