المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

470

وحتى في فرض الإجحاف لو تحمّل الضامن هذا الإجحاف لم يجز للمالك الامتناع عن قبوله والمطالبة بالقيمة، فلو تمّ هذا الوجه فانّما يثبت الثمرة الثانية.

إلّا انّ هذا الوجه على بساطته ومن دون تعميق لا يتمّ وذلك لوضوح انّ الحكم التكليفي يختلف عن الحكم الوضعي فعدم وجدان المثل وإن كان يؤثّر في الحكم التكليفي فلا يمكن مطالبة الضامن بأداء المثل لعجزه عن ذلك لكن هذا المقدار من البيان لا يثبت استقرار القيمة في ذمّته كي يقال مثلاً: انّ العبرة بقيمة يوم التلف ولكن يمكن تعميق ذلك بأحد الوجوه:

الوجه الأوّل ـ ان يقال: إنّ الحكم الوضعي غير المؤدّي إلى الحكم التكليفي أو غير المنتزع منه لا قيمة له فلا معنى لضمان المثل مع فرض عدم إمكان أداء المثل لعدم وجوده.

والجواب: انّ ثمرة الحكم الوضعي بضمان المثل رغم عدم وجوده تكون عقلائياً عبارة عمّا عرفت من أنّه لدى الأداء يكون عليه أداء قيمة يوم الأداء دون يوم التلف. وهذا كاف في عدم لغوية الحكم الوضعي.

الوجه الثاني ـ ان يقال: إنّ المال بشخصه ونوعه وماليته دخل في العهدة وكل ما يتلف من ذلك يسقط عن العهدة فحينما تلفت العين سقطت الشخصية عن العهدة لتعذّرها وبقيت النوعية والمالية وهما متجسّدتان في المثل وإذا انعدم المثل سقطت النوعيّة أيضاً عن العهدة لتعذّرها وبقيت المالية وهي متجسّدة في القيمة.

وهذا كما ترى إمّا يكون اجنبياً عن باب الضمان بمعناه الوضعي أو يكون خلطاً بين الذمّة والعهدة أو قل بين وعاء وجوب الأداء وبين وعاء الأموال الرمزية.

وقد أورد السيد الإمام (رحمه الله) على هذا الوجه بانّه حينما تلفت العين تلف