المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

466

وما لم يكن كذلك بضمان الغاصب للمنفعة في الأوّل دون الثاني، وأمّا في المقام فاختار عدم الضمان إطلاقاً أي سواء كان المالك يستوفي المنفعة لولا العقد الفاسد أو لا لعدم صدق الإتلاف مطلقاً(1).

أقول: الوجه في دعوى عدم صدق الإتلاف في باب الغصب فيما لو لم يكن المالك يستوفي المنفعة لولا الغصب وفي المقام يمكن أن يكون بأحد بيانين:

الأوّل ـ دعوى انّ فوات المنفعة ليس مستنداً إلى الغاصب أو القابض للمال ما دام انّ المالك لم يكن يستوفي المنفعة لولا الغصب أو ما دام انّ المالك هو دخل في المعاملة الفاسدة باختياره مثلاً. فلا يصدق انّ الغاصب أو القابض هو الذي أتلف المنفعة، وهذا المقدار من البيان لا ينفي صدق عنوان التلف وانّما يثبت انّ التلف ليس مستنداً إلى هذا الغاصب أو القابض فليس هذا إتلافاً من قبله.

والثاني ـ دعوى انّ الإتلاف الموجب للضمان في باب المنافع يختلف عنه في باب الأعيان فالإتلاف الموجب للضمان في باب المنافع يعتبر أمراً إضافياً ونسبياً بمعنى إتلاف المنفعة على المالك وهذا بخلاف باب الأعيان فان الإتلاف فيها ينسب إلى العين فقط دون المالك أي انّ الإتلاف إتلاف للعين وليس إتلافاً للعين على المالك فإذا أخذنا مفهوم الإضافة والنسبة إلى المالك في الإتلاف الموجب للضمان في باب المنافع بان قلنا: إنّ إتلاف المنفعة على المالك يوجب الضمان قلنا: إنّه في باب الغصب لو لم يكن المالك يستوفي المنفعة لولا الغصب لم يصدق هذا الأمر الإضافي أي إتلافها على المالك، وكذلك في المقام ما دام المالك هو الذي دخل باختياره المعاملة الفاسدة وسلّم العين إلى القابض برضاه


(1) راجع المحاضرات 2: 183، ومصباح الفقاهة 3: 139 و 143.