المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

465

حصل للمبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الردّ بالعيب لانّ ضمانه على البائع(1) فتراه (رحمه الله)قد قيّد الحكم بما إذا حصل الردّ.

وعلى أيّة حال فقد عرفت انّ الرواية الثانية ضعيفة سنداً.

وعلى كل حال فاستدلال ابن حمزة بقاعدة الخراج بالضمان ليس في محله. هذا تمام الكلام في فرض استيفاء المنفعة.

المنافع غير المستوفاة:

وأمّا في فرض عدم استيفاء المنفعة فالظاهر كما أسلفنا في ذيل البحث عن قاعدة ما لا يضمن هو عدم الضمان.

وتوضيح ذلك: ان أسباب الضمان العقلائية ثلاثة: اليد والإتلاف والاستيفاء ونقصد باليد اليد المقترنة بالتلف وليس الاستيفاء موجباً للضمان لكونه شعبة من شعب الإتلاف فقط بل هو موجب عقلائياً للضمان بقطع النظر عن مسألة الإتلاف فالمحبوس بحقّ مثلاً الذي كان حبسه كافياً في تلف عمله عليه لو استعمل في الحبس كان ذلك موجباً لضمان عمله، وفي ما نحن فيه قد قلنا بالضمان في فرض استيفاء المنفعة حتى على ما سنبيّن الآن من عدم الضمان لولا الاستيفاء فإذا عرفت أن أسباب الضمان العقلائية ثلاثة قلنا: إنّ السبب الثالث وهو الاستيفاء غير موجود في المقام كما هو المفروض، وأمّا السبب الثاني وهو الإتلاف فقد ذكر السيد الخوئي: انّه غير صادق في المقام نعم يصدق الإتلاف في باب الغصب إن كان المالك يستوفي المنفعة التي فاتت بالغصب لولا الغصب وإلّا فلا، ومن هنا فصّل السيد الخوئي في باب الغصب بين ما لو كان المالك يستوفي المنفعة لولا الغصب


(1) لا يحضرني المبسوط ولكني نقلته عن تعليق الشيخ الاصفهاني على المكاسب 1: 87.