المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

462

قرينة على أنّ المقصود من الرواية ليس هو انّ ضمان العين يوجب كون الخراج له وإلّا لصدق ذلك بشأن الغاصب أيضاً لانّه أيضاً ضامن للعين بل المقصود ما فرضه السيد الخوئي من توسيط كون الدار له فكون تلف العين منه دليل ملكه لها، وملكه لها دليل مالكيته للمنافع وبما انّ الوسيط وهو الملكية لم يكن ثابتاً في باب الغصب وكان سبب الضمان فيه شيئاً آخر غير الملكية فلهذا لم يكن الخراج له.

ويمكن الجواب على ذلك بان جعل خروج الغاصب بالارتكاز تقييداً لإطلاق الرواية وتخصيصاً له بفرض الإقدام على ضمان ولو بالعقد الفاسد أولى من جعله قرينة على تغيير أصل العنوان بان يبدّل تعليل كون المنافع له بكون التلف عليه بتعليل آخر وهو تعليله بمالكيته للعين.

4 ـ ان لسان الحديث لسان احتجاج الإمام (عليه السلام) مع الراوي حيث قال: الا ترى انّه لو احترقت لكانت من ماله؟ وهذا يعني انّ الإمام عليه يعلّل الحكم بشيء مركوز في الذهن ونحن نحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى ارتكاز عقلائي لا متشرعي ولا ارتكاز عقلائي للملازمة بين الخراج والضمان إلّا بأن يكونا معلولين لشيء واحد وهو الملكية وهذا يشهد لما فرضه السيد الخوئي من أنّ المقصود بذكر كون التلف من ماله الإشارة إلى كونه ملكاً له.

5 ـ انّ التعبير بقوله: لكانت من ماله ظاهر في عدم شمول الحديث لمثل المشترى بالعقد الفاسد ولا المأخوذ بالغصب فانّ تلف المشترى بالعقد الفاسد أو المأخوذ بالغصب ليس من مال المشتري أو الغاصب بل من مال مالكه ويكون تداركه على المشتري أو الغاصب، وفرق بين أن يكون التلف ابتداءً خروجاً من جيب شخص ومن ماله وبين كون ضمانه ودركه عليه.

وهذا الكلام ان فسّرناه بمعنى أن يكون المال قبل التلف ملكاً له فهذا المعنى