المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

454

وقد نقل عن الوسيلة لابن حمزة القول بعدم الضمان محتجاً بانّ الخراج بالضمان كما في النبوي(1).

ونحن هنا نتكلّم تارة في أنّه هل يمكن إثبات قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن عن طريق الروايات وبقطع النظر عن السيرة العقلائية أو لا؟ واُخرى في قاعدة الخراج بالضمان:

أمّا قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن فقد ادّعى السيد الخوئي كما مضى إمكانية استفادتها بالتصيد من الروايات المختلفة الواردة في أبواب متشتتة من قبيل روايات الرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغير ذلك(2).

أقول: إنّ الروايات التي يمكن أن تستفاد منها هذه القاعدة في موارد مختلفة كثيرة(3) ولو كانت كلّها مخصوصة بالعين لا بالمنافع فلعلّه كان بالإمكان أن يقال باحتمال الفرق ولكن فيها ما ورد في منافع الجارية المسروقة المشتراة(4)والكلام في أنّه هل يمكن ان تستفاد منها قاعدة عامّة لكل موارد الإتلاف أو لا؟

وهناك طريقان لاستفادة القاعدة العامّة من الروايات:

 


(1) راجع المكاسب للشيخ الأنصاري 1: 104، حسب طبعة الشهيدي.

(2) راجع مصباح الفقاهة 3: 131.

(3) راجع الوسائل 13: 125، الباب 5 من كتاب الرهن، و 128، الباب 7 منه أيضاً، و 240، الباب 4 من العارية، و 180، الباب 1 من المضاربة، و 229، الباب 5 من الوديعة، و 254، الباب 16 و 271، الباب 29 و 276، الباب 30 و 281، الباب 32 من الإجارة وإن كان بعضها مربوطاً بباب التلف يمكن ان يتعدّى منه إلى الإتلاف بالأولوية وراجع الجزء 18، الباب 11 من أبواب الشهادات وإن كان ذاك مختصاً بشهادة الزور التي ليست إتلافاً مباشرة أمكن التعدّي إلى الإتلاف المباشر بالأولوية.

(4) راجع الوسائل 14: 591 ـ 592، الباب 88 من نكاح العبيد والإماء.