المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

453

تُرسى حدود وجوب الردّ أو التخلية فيه على أساس المرتكزات العرفية المختلفة من عرف إلى عرف باختلاف الأزمنة والأمكنة والتي تولّد شرطاً ارتكازياً ضمنياً في عقد القرض يجب الوفاء به.

 

ضمان المنافع:

الرابع: ممّا ذكره الأصحاب من أحكام المقبوض بالعقد الفاسد هو ضمان المنافع المستوفاة أو مطلقاً وقد بحثنا ذلك مفصلاً لدى تعرّضنا للفروع التي ذكروها كنقض على قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده حيث تعرّضوا هناك أيضاً لهذه المسألة باعتبار انّ منافع المبيع بالبيع الصحيح لا تضمن بصحيحه فكيف تضمن بفاسده؟! ونحن بما انّنا فصّلنا الكلام هناك فهنا نجمل الكلام إلّا من ناحية ما أوردوه من بحث الخراج بالضمان وما أورده السيد الخوئي من دعوى القاعدة المتصيدة باسم قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن.

المنافع المستوفاة:

وقد اختار السيد الخوئي في المقام ـ في فرض استيفاء المنفعة ـ الضمان، وذكر: انّ عمدة الدليل عليه السيرة العقلائية وقاعدة (من أتلف مال الغير فهو له ضامن) ولا يقصد بالقاعدة قاعدة عقلائية كي يرجع الأمر مرّة اُخرى إلى السيرة ولا يقصد بها نصاً خاصاً بهذا المضمون حتى يقال: لم نجد نصاً خاصاً بذلك بل يقصد بها قاعدة متصيدة من النصوص الواردة في الموارد المختلفة والمستظهر منها كون موردها من باب المثال لا لخصوصية فيها(1).


(1) راجع المحاضرات 2: 177 ـ 181، وراجع مصباح الفقاهة 3: 130 ـ 132، وراجع ذيل الصفحة 131، المثبّت فيها بعض الروايات التي يدعى تصيد هذه القاعدة منها.