المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

451

المتاع تختلف مقدار الرغبة فيه وقيمته السوقية باختلاف البلاد فلو طالب المالك بهذه الخصوصية لا بدّ من توفيرها له نعم لو انتقل المالك إلى بلد آخر قبل إرجاع العين وطالب بردّ المال إليه في بلده الجديد لم تجب على الآخذ استجابته، لانّ هذه الخصوصية وهي خصوصية كون العين في البلد الجديد لم تكن ثابتة منذ البدء كي يجب عليه توفيرها وانّما عليه إرجاع المال إلى بلد الآخذ بطلب المالك إن كان قد أخرجه من ذلك البلد، والتخلية بينه وبين الملك في ذلك البلد سواء أكان المالك هناك أو كان منتقلاً إلى مكان آخر، ومؤونة الردّ إلى البلد تكون على الآخذ لانّه هو الذي أعدم هذه الخصوصية فعليه مؤونة إرجاعها، أمّا الردّ إلى بيت المالك مثلاً لو قلنا بوجوبه عليه بدليل مّا فليست مؤونته عليه لانّ خصوصية كونه عند المالك أو في بيت المالك لم تكن دخيلة في الرغبة والقيمة السوقية كي تكون مضمونة عليه، غاية الأمر فرض قيام دليل على وجوبه عليه لكن بمؤونة المالك الذي رغب في تحقيق هذه الخصوصية، أمّا كون مؤونة ذلك على الآخذ فهو ضرر عليه منفيّ بلا ضرر.

وتخيّل عدم جريان لا ضرر هنا لانّ الردّ بطبيعته ضرري وبحاجة إلى مؤونة والحكم الضرري بطبعه لا ينفى بلا ضرر إلّا في مورد اتفقت حاجة الردّ إلى مؤونة أكثر من المتعارف فالزيادة تنفى عنه بلا ضرر غير صحيح، لانّ الردّ ليس بطبيعته ضررياً إذ ما أكثر الردّ الذي لا مؤونة فيه كردّ فصّ من خاتم مثلاً فلا ضرر انّما ينفي إطلاق الحكم لا أصله(1).

أقول: إنّ هذا الكلام يمكن أن يثار حوله عديد من التساؤلات:

 


(1) راجع المحاضرات 2: 167 ـ 168، وراجع أيضاً مصباح الفقاهة 3: 124 ـ 126، مع بعض الفوارق في هذا الكتاب.