المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

45

الطيب وعدمه في رأيه هو الخوف وعدمه فإن كان العقد صدر عن الخوف لم يثبت الطيب وإلّا ثبت الطيب فبما انّ البيع هنا صدر عن خوفه لأحد العقابين الدنيوي والاخروي لم يصدق طيب النفس بالبيع وبهذا يبطل البيع بخلاف سائر موارد المندوحة فلو اكرهه على الجامع بين البيع وإيفاء الحقّ مثلا فاختار البيع صحّ البيع لثبوت طيب النفس إذ كان بإمكانه ان يختار إيفاء الحق وقد عدل عنه إلى البيع بمحض اختياره ورضاه ولكن لو اكرهه على الجامع بين البيع والحرام فاختار البيع بطل البيع لانّ عنصره الخوف هنا دخيل في اختيار البيع.

أقول: قد عرفت فيما مضى منّا أنّ الفرق بين باب الإكراه والموارد المتعارفة من الاضطرار هو ان المضطر يطيب نفساً بالنتيجة ولذا لو اُخبر ببطلان البيع لأغتمَّ بذلك في حين انّ المكره لو اُخبر ببطلان البيع لفرح بذلك وهذه آية عدم الطيب وهذه الحالة ثابتة حتى مع فرض المندوحة المحلّلة بل المندوحة الواجبة فلو أكره على الجامع بين البيع وإيفاء الحق فاختار البيع هرباً من إيفاء الحق ومن الوعيد بطل البيع لا للإكراه على الجامع حتى يقال إنّ هذا يستلزم بطلان إيفاء الحقّ أيضاً بل لعدم طيب النفس بالنتيجة إذ لو اُخبر ببطلان البيع لفرح بذلك.

وعلى أيّة حال فلو قلنا بعدم صدق الإكراه على البيع في مثال إكراهه على الجامع بين البيع وفعل الحرام لزم من ذلك ان دليل بطلان بيع المكره لو كان مختصاً بحديث رفع الإكراه لما أمكن التفصيل في المقام بين الحرام والبيع فكما انّ الحرمة لا ترتفع بالإكراه على الجامع كذلك البيع لا يبطل بذلك وهذا غريب.

أمّا على مبنى الشيخ ميرزا جواد (حفظه الله) الذي مضى فاوّل ما يخطر بالبال هو ارتفاع الحرمة وبطلان البيع لانّ بقاءهما تحميل عليه ناتج عن الإكراه