المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

447

أقول: إنّ تصوير إطلاق حديث على اليد للحكم الوضعي والتكليفي معاًلا ينحصر بفرض الجمع بين التقدير وعدم التقدير بل يمكن تصوير ذلك من دون تقدير إذ كما انّ المال حينما يكون دركه على الشخص بمعنى انّه لو تلف دخل في ذمّته يمكن ان يعتبر انّ لهذا المال ثقلاً على الشخص وفي طول ملاحظة هذا الاعتبار يصح استعمال كلمة «على»، كذلك حينما يجب تكليفاً ردّه إلى المالك على الشخص يمكن أن يعتبر انّ لهذا المال ثقلاً على الشخص وفي طول ملاحظة هذا الاعتبار يصحّ استعمال كلمة «على» وكذلك حينما يجب تكليفاً رفع الحاجز أو التخلية بين المال ومالكه يمكن أن يعتبر انّ لهذا المال ثقلاً على الشخص وفي طول ملاحظة هذا الاعتبار يصح استعمال كلمة «على». ولعل مقصود الشيخ الايرواني (رحمه الله) من التردّد بين ان يختص الحديث بالحكم التكليفي أو يعمّ على الأقل الوضع والتكليف هو انّ افتراض المال على الشخص لا معنى له إلّا بأحد وجهين:

الأوّل التقدير كي يكون الثابت على الشخص عملاً من الأعمال لا عيناً خارجية.

والثاني اعتبار ثقل واستعلاء للمال على الشخص كي يصحّ في طول هذا الاعتبار نسبة العلوّ إلى نفس العين فانْ استظهر الوجه الأوّل اختص الحديث بالحكم التكليفي، وإن فرض الوجه الثاني فمقتضى الإطلاق شمول الحديث للحكم التكليفي والوضعي وذلك لا بمعنى انّ الحديث دلّ على الحكم التكليفي بالمطابقة كي يقول السيد الخوئي بانّ الحكم التكليفي يتعلّق بالعمل لا بالعين بل بمعنى انّ الحديث دلّ على اعتبار العلوّ للمال على الشخص بكل اعتباراته ومنها الاعتبار المناسب للحكم التكليفي لما قلنا من أنّه إذا وجب ردّ المال صحّ ان يعتبر ان للمال ثقلاً على الشخص وإذا كان هذا هو مقصود الشيخ الايرواني (رحمه الله) لم يرد عليه أيضاً الإشكال الثاني للسيد الخوئي وهو عدم مناسبة قوله حتى تؤدّي لكونه