المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

444

والردّ ضدّان لهما ثالث وهو التخلية بين المال وبين مالكه فلا يجب عليه على هذاالقول إلّا احدهما ثم أمر بالفهم(1).

أقول: إنّ هذا الكلام كما ترى ينحلّ إلى إشكالين:

احدهما ـ انّ الردّ والإمساك ضدان لهما ثالث وهو التخلية فتحريم الإمساك لا يقتضى وجوب الرد بالخصوص.

والجواب: انّ الإبقاء تحت اليد بالمعنى الثابت لدى التخلية وانتظار المالك ان قلنا بعدم تحريمه لعدم دخوله في إطلاق الروايتين فقد رجعنا إلى الوجه السابق، وإن قلنا بتحريمه فقد وجب الرد لا محالة لانّ التخلية لا تنافي الإمساك حينما يقصد به مطلق الإبقاء تحت اليد ولو غير السلطوي الذي يجتمع لا محالة مع التخلية فليست التخلية ضداً ثالثاً.

والثاني ـ انّ الضد ليس مقدمة لنفي ضده فحتى لو حرم الإمساك وكان الرد ضدّه الوحيد لم يثبت وجوبه.

أقول: إنّني لا أظن انّ من يقول بوجوب الرد يقصد أكثر من لابدّية الردّ ولو لكونه ملازماً لواجب مقدمي، ومن الواضح انّه لو حرم الإمساك حتى بمعناه المجتمع مع التخلية فلا بدّ له من الردّ ما دام أنّه لا ثالث لهما ولا حاجة بنا إلى التكلّم بمصطلحات مقدمية الضد وعدم مقدميته.

ولو أصررنا على التكلّم بهذه اللغة قلنا: إنّ الضد وإن لم يكن مقدمة لنفي ضده لكن علّة الضد مقدمة لنفي ضده فضدّ الإمساك إمّا هو إمساك المالك مثلاً والردّ علّة لإمساك المالك فهو مقدّمة لنفي إمساك هذا الشخص، أو انّ الردّ بنفسه ضدّ للإمساك فله علّة تكون مقدمة لنفي الإمساك فتجب وهي قصد الردّ مثلاً.


(1) تعليق الآخوند على المكاسب: 33.