المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

438

وما قد يتصوّر من ثبوت التسليط المجاني لانّه انّما كان الثمن في مقابل العين لا في مقابل المنفعة يمكن الجواب عليه بأحد وجهين إمّا لا يتم مطلقاً أو لا يتم إلّا في خصوص فرض علم البائع بالفساد.

أمّا الوجه في أنّه لا يتم إلّا في خصوص علم البائع بالفساد فهو أن يقال: إنّه إن قصد بالتسليط المجاني التسليط المعاملي فالتسليط المعاملي إمّا هو على العين فقط لانّ البيع والشراء يتعلّقان بالعين، وإمّا هو على المنفعة أيضاً بالتبع فتكون المنفعة مضمونة ضماناً تبعيّاً بنفس ثمن العين وعلى كل تقدير لا يوجد تسليط معاملي مجاني على المنفعة، وان قصد به التسليط الخارجي فالتسليط الخارجي عن المنفعة مجاناً ان صدق فانّما يصدق مع علم البائع بالفساد، امّا مع جهله فانّما قصد البائع تسليط المشتري على منفعة ماله المملوكة له لا على منفعة مال البائع المملوكة للبائع.

وامّا الوجه في عدم تمامية المانع عن الضمان مطلقاً حتى في صورة علم البائع بالفساد فهو دعوى انّ المنفعة دائماً ضمانها مندكّة في ضمان العين وتابعة له كاندكاك نفس المنفعة تكويناً في العين وتبعيتها لها إلّا في صورتين:

الاُولى ـ تعمّد الفصل بين العين والمنفعة في ضمان معاملي بتخصيص الضمان المعاملي بالمنفعة دون العين كما في باب الإيجار أو بالعين دون المنفعة كما في بيع العين مسلوبة المنفعة مدّة من الزمان.

والثانية ـ الفصل التكويني بينها في ضمان اليد أو الإتلاف كما لو أتلف المنفعة بغلق باب الدار والمنع عن استيفاء مالكها لمنفعتها من دون غصب نفس الدار وكما لو غصب الدار وفوّت منفعتها مع بقاء العين أو استوفى منفعتها في فترة من الزمن، أمّا إذا أوقع عقد البيع على العين من دون سلب المنفعة أو أتلف العين