المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

431

الاحترام فانّ احترام المالية يعني تداركها ولا يعني عدم تلفها فنجمع بين وجوب الإتلاف واحترام المال بما هو مال بضرورة إتلاف العين بالإرسال مع ضرورة تدارك المالية بدفع القيمة.

ثم أبطل (رحمه الله) هذا الوجه بانّ قاعدة احترام مال المسلم بعد تسليمها انّما تدلّ على وجوب تدارك المال بعد الإتلاف والتلف، ووجوب التدارك بعد الإتلاف في المقام لا كلام فيه حتى مع قطع النظر عن قاعدة الاحترام، وامّا وجوب التدارك بعد التلف فنفس التسليط الصادر من المالك الذي أسقط هذا الاحترام على تقدير صحّة العارية يكون هو المسقط له أيضاً على تقدير فساد العارية(1)، ولعلّ مقصوده (رحمه الله)من التعبير بانّ «قاعدة الاحترام بعد تسليمها...» إشارة إلى ما يقال من أنّ دليل حرمة مال المسلم كحرمة دمه لا يدلّ على أكثر من الحرمة التكليفية.

وذكر الشيخ النائيني (رحمه الله)(2): انّ المحرم يضمن الصيد بمجرّد أخذه من المحلّ لا لما قاله الشيخ الانصاري (رحمه الله) من أنّ وجوب الإتلاف أوجب الضمان فانّ الضمان انّما يكون نتيجة الإتلاف الفعلي لا نتيجة وجوب الإتلاف بل لانّه قد أتلفه بنفس أخذه من المحلّ، لانّ المستفاد من الأدلّة ليس وجوب الإرسال وجوباً تكليفياً فحسب بل خروجه من الملك وصيرورته حرّاً بمجرّد وقوعه تحت يد المحرم فأخذه إتلاف للملكية، ولا فرق في الإتلاف الموجب للضمان بين إتلاف العين كما لو أحرق الفراش مثلاً أو إتلاف ماليتها كما لو حوّل الخلّ خمراً أو إتلاف ملكيتها كما في ما نحن فيه.


(1) راجع تعليقة الشيخ الاصفهاني على المكاسب 1: 83.

(2) راجع تقرير الشيخ الآملي 1: 313 ـ 316، ومنية الطالب 1: 124 ـ 126.