المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

430

وقد ذكر الشيخ الانصاري (رحمه الله) وجهاً للضمان ونصّه ما يلي:

«إلّا ان يقال: إنّ وجه ضمانه بعد البناء على أنّه يجب على المحرم إرساله وأداء قيمته انّ المستقر عليه قهراً بعد العارية هي القيمة لا العين فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الإتلاف...»(1).

وذيل هذه العبارة صريح في أنّ الضمان يكون قبل الإتلاف بسبب نفس وجوب الإتلاف.

وقد أوردوا عليه بأنّه ليس أحد الموجبات للضمان هو وجوب الإتلاف بل هو نفس الإتلاف ووجوبه وجوب لأمر لو فعله لحصل الضمان أمّا لو لم يفعله وعصى الوجوب مثلاً فلا موجب للضمان فلو لم يرسل الصيد إلى أن خرج من الإحرام أرجع نفس العين إلى مالكها.

إلّا انّ الشيخ الاصفهاني (رحمه الله) احتمل في صدر عبارة الشيخ وهو قوله: «انّ المستقر عليه قهراً بعد العارية هي القيمة لا العين» معنى آخر معترفاً بانّه يناقض الذيل وهو دعوى انّ قاعدة احترام مال المسلم تقتضي دخول المالية في العهدة فشخص العين وإن لم تدخل في العهدة لوجوب إرسالها وامتناع أدائها لكن ماليتها دخلت في العهدة بدليل قاعدة احترام مال المسلم فيجب عليه تداركها لو تلفت.

ولا يقال: إنّ إسقاط احترام العين إسقاط لتلك الحصّة من المالية الثابتة ضمن العين لانّها تتلف بتلف العين ولا موجب للانتقال إلى حصّة اُخرى.

فانّه يقال: إنّ تلف المالية بتلف العين المأمور به شرعاً لا يعنى سقوطها عن


(1) المكاسب 1: 103، بحسب طبعة الشهيدي.