المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

426

أكثر ممّا يُنتجه الارتكاز العقلائي والذي يعبّر عنه في ما مضى في شرح الوجهين الأوّلين بقاعدة اليد أو قاعدة الإقدام، وانّما يكون أثر قاعدة لا ضرر أنّه لولاها لكان الاستدلال بالارتكاز أو السيرة العقلائيين متوقّفاً على كشف إمضاء الشريعة عن طريق سكوتها عن الردع، وقاعدة لا ضرر تقوم مقام كشف الإمضاء بعدم وصول الردع فلو أن أحداً لم يقبل دلالة عدم وصول الردع على الإمضاء إمّا لمنع كون السكوت دليلاً للإمضاء أو لمنع دلالة عدم وصول الردع على عدم صدور الردع تكفيه في المقام قاعدة لا ضرر.

وقد اتضح بكل ما ذكرناه انّ قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده لا تتمّ إلّا بمقدار تمامية اليد في التأثير فلا تجري القاعدة في مثل المسابقة الفاسدة وبكلمة اُخرى ليس المهم الحديث عن عنوان ما يضمن بصحيحه فانّه لم يرد في آية أو رواية، وانّما المهم البحث عن موارد تأثير اليد وعدمه فمثلاً في ما مضى من مسألة بيع الخمر يكون المقدار المفيد من البحث ما اشرنا إليه من أنّ البائع لا يضمن الثمن لانّ المشتري هو الذي هدر كرامة ماله بجعله في مقابل الخمر، ولا فائدة في البحث عن أنّ عدم ضمان البائع لثمن الخمر هل هو نقض على قاعدة ما يضمن لانّ البيع الصحيح فيه ضمان أو ليس نقضاً عليها لانّ بيع الخمر لو صحّ لم يضمن فيه الثمن بغير نفس الخمر !

وفي ختام الحديث عن قاعدة ما يضمن نشير إلى أنّه إذا كان أحدهما عالماً بالفساد والآخر جاهلاً به فقد يقال: لا ضمان على الجاهل لانّ المغرور يرجع إلى مَن غرّه بل حتى لو كانا جاهلين وكان أحدهما هو المحرّك للآخر والمؤثّر عليه في الدخول في هذه المعاملة فقد يتصوّر أيضاً دخول المورد في قاعدة رجوع المغرور إلى من غرّه.