المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

423

والتفسير الثاني ـ انّ مقتضى الضمان هي اليد والمانع عنه التسليط المجانيّ من قبل المالك وقاعدة الإقدام تفيد انّه لم يكن في المقام تسليط مجانيّ فانّ صاحب اليد قد دخل في الأمر مبنياً على الضمان فالإقدام العقدي كان على الضمان لا على عدم الضمان.

وبهذا التفسير أبطل السيد الخوئي عديداً من الإشكالات الماضية فمن الواضح انّه بناء على هذا التفسير ينحل الإشكال الأوّل والثاني وكذا الإشكال الأخير الذي أورده السيّد الخوئي ولا يبقى إلّا الإشكال الثالث والرابع.

أمّا الإشكال الثالث فيجاب عليه بانّنا نسلّم في البيع بلا ثمن أو الإجارة بلا اجرة بعدم الضمان ونرى انّهما ليسا بيعاً وإجارة بل هبة وعارية ولا ضمان فيهما(1).

ويمكن ان يستخلص من كلام الشيخ الاصفهاني (رحمه الله) أو يستوحى منه(2) انّ قوله بعتك بلا ثمن أو آجرتك بلا اجرة إمّا هبة وعارية فلا ضمان فيهما أو تناقض في الكلام فلم يقع عقد أصلاً لا صحيح ولا باطل لكي يفرض انّ الإقدام العقدي كان على عدم الضمان ومع ذلك ثبت الضمان لانّ في صحيحه ضمان.

وأمّا الإشكال الرابع وهو النقض بما لو اشترى شيئاً بشرط ضمان البائع للمبيع فقد أجاب عليه في المصباح(3) بانّ ضمان المسمّى موجود إلّا انّه شرط ضماناً على البائع من دون سبب وسواء قلنا بنفوذ الشرط أو فساده بلا إفساد أو مع إفساد فالإقدام على الضمان ثابت.

 


(1) راجع المحاضرات 2: 150، ومصباح الفقاهة 3: 97.

(2) راجع تعليقة الشيخ الاصفهاني على المكاسب 1: 77 ـ 78.

(3) مصباح الفقاهة 3: 97.