المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

420

ثبت بحكم رواية على اليد ضمان منافعها لانّه داخل في ضمان العين وليس ضماناً آخر(1).

واعترض عليه الشيخ الاصفهاني (رحمه الله)(2) بانّه في مثل الإجارة ليست العين مضمونة ونحن نتكلّم في ضمان المنفعة فيها وعندئذ لا يمكن تفسير ضمان المنفعة بضمان العين لانّ المفروض عدم ضمانها.

أقول: من الممكن تفسير كلام الشيخ الآخوند (رحمه الله) بانّ اليد على العين هي التي تقتضي كل شُعَب ضمانها من تدارك تلفها لو تلفت وتدارك أوصافها لو تلفت الأوصاف وتدارك منافعها كذلك، وفي باب الإجارة تكون بعض هذه الشُعَب غير مضمونة وهي شعبة تدارك تلفها أو تلف أوصافها ولكن المنافع تبقى مضمونة لا باليد على المنافع حتى يقال باختصاص الجديد بالأعيان، بل باليد على العين فالمانع الذي منع عن تأثير اليد للضمان انّما منع عن بعض شُعَب الضمان لا عن تمامها.

وأمّا السيد الخوئي فقد ذكر في المحاضرات: انّ إشكال عدم صدق الأخذ وعدم دخول المنافع تحت اليد محلول بانّ دخول كل شيء تحت اليد بحسبه ودخول المنافع تحت اليد يكون بتبع دخول العين تحتها ولكن مع ذلك لا يشمل حديث على اليد المنافع وذلك لانّ كلمة حتى تؤدّي تختص بالعين دون المنفعة لانّ المنفعة غير قابلة لان تؤدّى بنفسها(3).

 


(1) تعليقة الآخوند على المكاسب: 31.

(2) في تعليقته على المكاسب 1: 79.

(3) المحاضرات 2: 151، ومصباح الفقاهة 3: 128، ثم ذكر في المحاضرات في الصفحة 184، عدم صدق عنوان أخذ المال على الاستيلاء على المنافع وهذا كما ترى يناقض ما ذكره هنا من صدق الأخذ على المنافع ونفس هذا التناقض موجود أيضاً في مصباح الفقاهة الجزء 3، بين ما في الصفحة 128 وما في الصفحة 140.