المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

42

إلى الحرام أو إلى ذات أثر لتمكّنه من اختيار المباح أو غير ذات الأثر بل المفروض ان الاضطرار سار إلى ذات الخصوصيتين ويقال على الإطلاق: إنّ الإكراه على الجامع أو الاضطرار إليه يؤدّي لدى التطبيق إلى الاضطرار إلى إحدى الخصوصيتين لانّ الجامع يستحيل وجوده مجرداً عنهما وإذا تمّ الاضطرار إلى شيء انتفت حرمته أو بطل أثره فلا يصحّ التفصيل المذكور.

أمّا الشيخ ميرزا جواد التبريزي (حفظه الله) فهو يرى(1) انّ الإكراه يقف على الجامع وانّ الأثرين الثابتين على الخصوصيتين لا تصعدان إلى الجامع ولكن مع هذا يكون الإكراه رافعاً للأثر أو الحرمة حينما يثبت في كلتا الخصوصيتين ولا يكون رافعاً له حينما يختصّ بإحدى الخصوصيتين والوجه في ذلك ان رفع الإكراه نقيض وضعه وتحميله على المكلّف فالإكراه وإن كان إكراهاً على الجامع لكنّه يؤدّي لا محالة بالنسبة لمَن يهرب من وعيد المكرِه إلى الابتلاء بأحد الأثرين أو إحدى الحرمتين حينما لا يختصّ الأثر أو الحرمة باحداهما فلو ظلّت الشريعة الإسلامية مصرّة على بقاء الحرمة أو الأثر بالنسبة لكلتا الخصوصيتين كان هذا تحميلا ووضعاً لثقل الإكراه على المكلّف فيشمله حديث الرفع أو لو اختصّ الأثر أو الحرمة باحداهما وظلّت الشريعة الإسلامية مصرّة على بقاءِ الحرمة أو الأثر لم يكن هذا تحميلا ووضعاً لثقل الإكراه عليه إذ بإمكانه ان يختار الفرد الذي لا حرمة له أو لا أثر له.

أقول: إنّ هذا الكلام ينبغي ان يرجع في روحه إلى دعوى ان المختار في حديث الرفع هو ان رفع الإكراه يقصد به رفع لكل أثر ينتهي ولو في سلسلة علله


(1) راجع إرشاد الطالب 2: 248 ـ 250.