المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

413

 

 

 

 

 

 

 

ما ورد في الفقه الوضعي:

ورد في التقنين المصري الجديد: «إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فانّ العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبيّن انّ نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام العقد»(1).

وقال السنهوري: إنّه ورد في المشروع التمهيدي بعد هذا النص ما يلي: «لو انّهما كانا يعلمان ببطلان العقد الأوّل»(2) ثم حذفت هذه الفقرة في الصياغة النهائية للقانون ولكن السنهوري ينصّ رغم هذا الحذف: انّ المقصود من هذه المادة هو إرادتهما للعقد الثاني لو علما ببطلان التصرّف الأصلي لا إرادتهما له بالفعل(3).

أمّا مثال ذلك فيمثل بانّه لو تعهّد شخص تعهّداً لا رجوع فيه بجعل شخص


(1) راجع الوسيط الجزء 1، الفقرة 305.

(2) نفس المصدر تحت الخط.

(3) نفس المصدر الفقرة 307.