المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

40

وأمّا ما ذكره السيد الخوئي في المقام(1) فهو ان الإكراه وإن كان إكراهاً على الجامع والأثران أثران للخصوصيتين فلا إكراه على ماله الأثر ولكن في مقام التطبيق العملي والاتيان بالجامع فراراً من وعيد المكرِه يكون مضطراً إلى الاتيان بإحدى الخصوصيتين لاستحالة تحقيق الجامع من دون الخصوصيتين فايّاً منهما اختاره ارتفع أثره بالاضطرار وإن لم يرتفع أثره بالإكراه وحديث رفع الاضطرار انّما كنّا نقول في سائر موارد الاضطرار من قبيل مَن اضطر إلى بيع داره لعلاج ابنه بانّه لا يبطل العقد لانّ البطلان هناك كان خلاف الامتنان وهذا بخلاف ما نحن فيه.

وعليه فان اكره على أحد العقدين كبيع داره أو طلاق زوجته فهو مكره على الجامع ومضطر إلى اختياره إحدى خصوصيتين ذات أثر فيرتفع الأثر بالاضطرار في حين انّه لو اكره على الجامع بين عقد ذي أثر وعمل لا أثر له كشرب الماء أو عقد باطل فهو غير مضطر إلى اختيار إحدى خصوصيتين ذات أثره إذ بإمكانه ان يختار الخصوصية التي لا أثر لها وكذلك نقول: إنّه لو اكره على الجامع بين حرامين متساويين في الحرمة فهو مضطر إلى اختيار حرام فترتفع عنه الحرمة بالاضطرار في حين انّه لو اكره على الجامع بين حرام وحلال فهو ليس مضطراً إلى اختيار حرام كي ترتفع عنه الحرمة إذ بإمكانه ان يختار المباح ولو اُكره على الجامع بين حرامين احدهما أشدّ فهو بالقياس إلى مقدار الزيادة ليس مضطرا إذ بإمكانه ان يختار أخفّ الحرامين.

أقول: أوّلا ـ إن كان المقصود بهذا الكلام التفصيل بين الإكراه والاضطرار بدعوى انّ الإكراه انّما يتعلّق بالجامع والاضطرار يتعلّق بإحدى الخصوصيتين


(1) راجع المحاضرات 2: 254 ـ 256، ومصباح الفقاهة 3: 310 ـ 311.