المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

399

أمّا نحن ففي فسحة عن ذلك بعد ان قلنا بانّ الشرط انّما هو التزام في مقابل التزام.

هذا كلّه في ما إذا كان العقد مشروطاً ثم أسقط المجيز الشرط.

امّا إذا كان العقد مطلقاً ولكن المجيز أجازه بشرط فتارة يفترض انّ الشرط للمجيز على الأصيل واُخرى يفترض انّه في صالح الأصيل على المجيز.

أمّا الفرض الأوّل وهو أن يكون الشرط للمجيز على الأصيل فقد اختار المحقّق النائيني (رحمه الله) في تقرير الشيخ الآملي(1) عدم نفوذ الشرط والإجازة رغم فرض موافقة الأصيل امّا عدم نفوذ الشرط فلانّه شرط ابتدائي ودليل الوفاء بالشرط لا يشمل الشرط الابتدائي، نعم لو كان دليل الوفاء بالشرط مطلقاً خرج منه ما خرج بإجماع أو غيره أمكن القول بانّ المتيقن ممّا خرج انّما هو الابتدائي البحت لا الشرط الذي لم يكن في ضمن العقد ولكن كان في ضمن الإجازة ووافق عليه الأصيل أو لم يكن في ضمن الإيجاب ولكن كان في ضمن القبول ووافق عليه الموجب، وامّا عدم نفوذ الإجازة فلانّ الشرط هنا ليس ضمن العقد الذي تمّ بافتراض قرارين شدّ أحدهما بالآخر حتى نقول: إنّه ليس إلّا مجرّد التزام في ضمن التزام ولا يوجب التحصيص والتقييد وانّما هو شرط للإجازة وهذا معناه تحصيص الإجازة وتقييدها وإذا كانت الإجازة مقيدة بالشرط فما عرفته من فساد الشرط يسري إلى الإجازة فتفسد الإجازة.

وهنا قد يخطر بالبال انّ الشرط إذا كان محصّصاً ومقيداً للإجازة كان لازم ذلك بطلان الإجازة حتى لو قلنا بنفوذ الشرط الابتدائي أو قلنا بانّ هذا الشرط


(1) تقرير الشيخ الآملي 2: 152 ـ 153.