المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

397

والعقلائي بالخيار لدى تخلّفه ولا هو راجع إلى شرط الخيار كما يقوله السيد الخوئي وإلّا لما احسّ الوجدان العرفي والعقلائي بكون المشروط عليه ملزَماً ادبياً بالوفاء بما شرط عليه بأكثر ممّا هو ثابت في الشرط الابتدائي(1)، والصحيح ان الشرط التزام في مقابل الالتزام بالعقد فهو مرتبط بالعقد ارتباط التقابل لا ارتباط التحصيص والتقييد والتقابل بين التزامين فرع استقلالهما بمعنى عدم


(1) اختار السيد الخوئي في التنقيح 1: 311 ـ 312، بحسب طبعة مؤسسة آل البيت في قم: انّه إذا كان الشرط شرطاً لأمر اختياري للمشروط عليه من قبيل شرط ان يفعل كذا لا من قبيل شرط أن يكون المبيع الجزئي موصوفاً بوصف كذا الذي هو خارج عن اختياره وكان العقد ممّا يدخله الخيار كالبيع لا كالنكاح الذي لا يدخله الخيار عند العقلاء ولا في الشريعة المقدّسة بل ولا في الأديان السابقة فالشرط هنا يعطي مجموع معنيين: احدهما تعليق الالتزام العقدي على الالتزام بذاك الشرط وهذا ليس من التعليق المبطل للعقد لانّه ليس تعليقاً على واقع خارجي وانّما هو تعليق على التزام الطرف المقابل كما هو الحال في الإيجاب الذي يكون الالتزام فيه معلّقاً طبعاً على التزام القابل والثاني شرط الخيار على تقدير عدم وفاء الطرف الآخر بالتزامه أو قل كون التزامه بالاستمرار في البقاء على الالتزام العقدي مشروطاً بوفاء الطرف الآخر بالتزامه.

أقول: انّ افتراض كون أحد الالتزامين معلّقاً على التزام الآخر قد يصحّح للتمسّك بالدليل اللفظي لوجوب الوفاء بالشرط بناء على فرض كون هذا هو معنى الشرط ولكنّه لا يفسّر ما نحسّ به من كون وجوب الوفاء بالشرط أمراً عقلائياً وخُلقياً بقطع النظر عن النّص أكثر من مسألة الوفاء لشرط الابتدائي فانّه إذا كان أحد الالتزامين معلّقاً على الالتزام الآخر فهذا يعني انّ الالتزام الآخر إن كان مفقوداً فالالتزام الأوّل مفقود وإن كان موجوداً فالالتزام الأوّل موجود ولكن ما هو السر في أنّ الالتزام الآخر يلزم الوفاء به عقلائياً أكثر ممّا لو لم يكن قد علّق عليه التزام؟! فهذا أمر غير معلوم.