المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

396

البيع بالتعليق أوّلاً أو كان تعذّر الشرط موجباً للبطلان لا الخيار ثانياً ولكنّنا في نفس الوقت لا نقول بانّ الشرط التزام مستقل عن التزام العقد وإلّا للزم عدم الخيار بتخلّفه بل نقول: إنّ مرجع الشروط جميعاً هو تقييد العقد بالخيار على تقدير تخلّف الشرط فرفض المجيز للشرط يعني رفض هذا الخيار، وهذا يعني انّ الإجازة لم تنصبّ على ما وقع من العقد لانّ العقد المقيد بالخيار حصّة مباينة للعقد غير الخياري فما وقع لم يجز وما اجيز لم يقع وبهذا يثبت بطلان الإجازة، وهذا بخلاف ما لو تعلّقت الإجازة ببعض الصفقة إذ في باب الأجزاء يوجد أمران أحدهما أجزاء الصفقة والثاني شرط الانضمام الراجع إلى تقييد العقد بالخيار لدى تبعض الصفقة والمجيز قد رفع جزئية نصف الصفقة مثلاً للمبيع ولكنه لم يرفض خيارية بيع الجزء الآخر بتبعض الصفقة وفقدان وصف الانضمام ولهذا تصحّ الإجازة في باب تبعيض الصفقة لانّها تعلّقت بنفس ما أفاده العقد من الحصّة الخيارية.

وبهذا اتّضح الفرق أيضاً بين باب الإجازة في ما نحن فيه وباب فساد الشرط أو تعذّره ففساد الشرط أو تعذره لا يوجب فساد العقد لانّ الإيجاب والقبول تطابقا على الحصّة الخيارية وفساد الشرط أو تعذّره لم يوجب رفض الخيار وهذا بخلاف رفض الشرط من قبل المجيز الذي يعني رفض الخيار(1).

أقول: قد مضى منّا لدى بحثنا عن حقيقة الشرط: انّ الشرط لا هو محصّص للعقد ولذا لا يحسّ في الوجدان العرفي والعقلائي ببطلان العقد بسبب تعذّر الشرط أو فساده ولا هو مجرّد التزام في ضمن التزام بأن يكون مستقلاً عن الالتزام العقدي تماماً عدا كونه واقعاً في ظرفه، وإلّا لما احسّ الوجدان العرفي


(1) راجع المحاضرات 2: 389 ـ 391، ومصباح الفقاهة 4: 237 ـ 240.