المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

393

كتابان لشخصين ضمن إنشاء واحد أو بلحاظ تعدّد المبيع مع اختلاف الحكم كما لو بيع الغنم والخنزير ضمن إنشاء واحد فبطل البيع بالنسبة للخنزير وصحّ بالنسبة للغنم، امّا إذا لم يكن شيئاً من الأمرين غير موجود فالعقد يحدث واحداً وقد يتفق تعدده بقاءً بعد ان كان واحداً حدوثاً وذلك بسبب طارىء وهذا السبب لا يمكن أن يكون عبارة عن إعمال حقّ الخيار في جزء من المبيع بان يفسخ بخيار المجلس مثلاً البيع بلحاظ نصف المبيع وذلك لانّ حقّ الخيار حقّ تابع للعقد فلا يمكن ان يعدّد العقد بعد ان كان واحداً.

نعم قد يتعدّد حقّ الخيار بسبب إنقسامه بين الورثة فيعمل بعض الورثة حقّ الخيار فيؤدّي ذلك إلى تعدّد العقد بقاء وانفساخه في حصة ذاك الوارث وأمّا جواز الإجازة بالنسبة للفضولي فهو ليس تابعاً للعقد وانّما هو تابع لسلطنته على ملكه أي انّ المجيز انّما له ان يجيز لانّ المال ملكه فله حقّ التصرّف فيه بإجازة العقد في كل المال أو في جزئه، كما ان له حق أن يبيع كل ماله أو بعضه فان أجاز العقد في البعض دون بعض تعدّد العقد بقاءً بعد أن كان واحداً حدوثاً وبهذا اتّضح الفرق بين الإجازة في ما نحن فيه والفسخ في مورد حقّ الخيار، فإشكال وحدة العقد وعدم إمكان التبعيض وارد في باب الفسخ في مورد الخيار لانّ حقّ الخيار تابع للعقد فلا يعقل تأثيره في تعديد العقد وغير وارد في باب الإجازة في المقام لانّها تابعة للسلطنة على الملك لا للعقد.

وهناك فرق آخر بين البابين يأتي حتى بعد فرض انتقال حقّ الخيار إلى ورثة متعدّدين وهو انّ فسخ البيع في جزء من الصفقة ينصدم بشرط الانضمام فحتى الورثة لا يجوز لأحدهم إعمال حقّه في الخيار مستقلاً عن الآخرين بل يجب امّا ان يعملوا جميعاً الحقّ ويفسخوا البيع في تمام المبيع، أو ان لا يفسخ