المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

392

تعقلنا الانحلال بلحاظ كلا الجانبين فانّ العقد واحد بلحاظ الجانبين ولا يعقل فرض الانحلال في جانب واحد وهذا بالقياس إلى أجزاء الثمن والمثمن معقول لانّهما متقابلان فإذا حصل التبعض حصل في كلا الجانبين وهذا بخلاف الشرط الذي لا يتقسّط عليه الثمن، وشروط الانضمام الموجودة بلحاظ أجزاء الثمن والمثمن أيضاً تتقابل بتبع تقابل الثمن والمثمن فشرط الانضمام بين كل جزئين من المثمن يقابله شرط الانضمام بين كل جزئين من المثمن ولكن الشرط الذي لا يقابله الثمن لا يتصوّر فيه ذلك.

ولكن رغم هذا لا زال التفصيل بين الجزء والشرط في صحّة الإجازة لدى التبعيض في الصفقة وعدم صحّتها لدى رفض الشرط لا زال غير واضح إذ قد يقال: إنّ الشرط إن كان مقيداً ومحصّصاً فشرط الانضمام في باب الأجزاء أيضاً مقيد ومحصّص وهذا يوجب بطلان الإجازة وإن لم يكن مقيداً ومحصّصاً فلا وجه لبطلان الإجازة لدى رفض الشرط غاية ما هناك ثبوت خيار تخلف الشرط للأصيل.

بل قد يقال: إنّ بطلان الإجازة في باب الأجزاء أولى منه في باب الشروط لانّه قد يدّعى في باب الشروط أن الشرط ليس مقيداً ومحصّصاً ولكن في باب الأجزاء لا إشكال في أنّ العقد المتعلّق بها عقد واحد وليس عدّة عقود، فان أجاز هذا العقد تمّ في تمام الصفقة والعقد على بعض الصفقة عقد مباين للعقد الأوّل ولا معنى لإجازته.

وقد حاول الشيخ النائيني (رحمه الله) حلّ هذا الإشكال فذكر في تقرير الشيخ الآملي (رحمه الله)(1): انّ العقد بذاته واحد وقد يتعدّد بلحاظ تعدّد المالك كما لو بيع


(1) تقرير الشيخ الآملي 2: 147 ـ 149.