المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

387

وأورد عليه السيد الخوئي في المحاضرات بانّ الأثر الثاني وإن كان واضح الثبوت لانّ موضوع الأثر هو القبض المقترن بالرضا وهو يحصل متى ما لحقه الرضا فانّ المفروض فيه انّ القابض هو المالك الجديد والعيب كان في عدم رضا المالك الأوّل وقد حصل الرضا ولكن الأثر الأوّل حاله حال الأثر الثالث فانّ المفروض فيه ان عيبه هو عدم حصول القبض من قبل المالك الجديد فتأثيره إجازة المالك الجديد لقبض الفضولي في جعل قبضه بحكم قبض المالك الجديد في إسقاط ضمان المالك الأوّل حاله حال فرض تأثيره في انطباق الكليّ على الفرد(1)، وذكر في المصباح: انّ ضمان المالك الأوّل للمال لدى تلفه قبل قبضه لو كان بمقتضى القاعدة بشرط ضمنيّ صحّ القول بانّ إجازة المالك الجديد ورضاه بسقوط الضمان كاف لانتفاء الضمان، أمّا لو كان ذلك حكماً تعبّدياً غايته قبض المالك الجديد فان ثبت انّ قبض الفضولي يستند بعد الإجازة إلى المجيز ترتّب هذا الأثر الأوّل مع الثالث وإلّا لم يترتّب شيء من الأثرين(2).

أمّا ما هو الصحيح؟ فقد اختار السيد الخوئي انّ الإجازة توجب استناد القبض إلى المجيز كما اختار في عقد الفضولي انّ الإجازة توجب استناد العقد إليه فالقبض وإن كان من الاُمور التكوينية وليس من الاُمور الاعتبارية والإنشائية فقد يترائى انّه لا معنى لاستناده إلى المجيز بمجرّد الإجازة ولكنّه مع ذلك يكون كالاُمور الاعتبارية في أنّ الإجازة تكفي في استناده ـ حسب ما يرى السيد الخوئي ـ إلى المجيز، وآية ذلك انّه لا إشكال في أنّ التوكيل والاذن السابق كاف


(1) راجع المحاضرات 2: 385 ـ 386.

(2) راجع مصباح الفقاهة 4: 224.