المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

370

الإجازة وعلى الكشف الحقيقي مع فرض التراجع ونفوذه الأمر واضح ومع فرض عدم التراجع أو عدم نفوذه يكون حراماً وموجباً للضمان ولو لم يكن يعلم بلحوق الإجازة حلّ له ظاهراً الإتلاف ولكن يثبت الضمان عليه إذا لحقته الإجازة بعد ذلك.

وقد تقول بجواز الإتلاف لعدم ثبوت الإطلاق في الصحيحتين لفرض تلف المال وعدم تعدّي العرف من موردهما لاحتمال الفرق ولكنّنا لو قلنا بذلك لانتهينا إلى نتيجة غريبة كما ثبّتنا ذلك في الفرع الثاني أيضاً وهي جواز الإتلاف مع عدم جواز التصرّف الذي هو أقل من الإتلاف.

الفرع الثامن ـ لو مات المالك الأصيل قبل إجازة الآخر فقد يقال: إنّه بناء على الكشف الحقيقي تكون الإجازة كاشفة عن سبق الملكية فيكون البيع قد تمّ قبل موت المالك فيصحّ البيع بخلافه على النقل أو الكشف الحكمي لانّ البيع لم يتم قبل موت المالك ولا معنى لتماميته بعد موته وهذا ما نسب إلى كاشف الغطاء رضوان الله عليه.

واعترض عليه صاحب الجواهر (رحمه الله) بدعوى ظهور الأدلّة في اعتبار قابلية التمليك والتملّك حين الإجازة وذلك بأن يكون مالكاً للمال لولا الإجازة بل لا بد أن تكون القابلية مستمرّة من حين العقد إلى حين الإجازة لانّ زمان التملّك مستمر من حين العقد إلى حين الإجازة، نعم قد تشهد صحيحة أبي عبيدة الحذّاء لنفوذ العقد كشفاً رغم تأخّر الإجازة عن موت الطرف الآخر ولكن يمكن الجمود على مورد الصحيحة والرجوع في غيره إلى ما عرفت(1).


(1) راجع الجواهر 22: 291.