المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

364

المفهوم عرفاً من روايات دخل القبض في الملك في بيع الصرف هو عدم وجوب الوفاء بالقبض والإقباض.

وقد تقول: إن هذا الاستظهار مخصوص بالصرف دون السلم لانّ شرط القبض في السلم كان بالإجماع لا بنصّ كي نستظهر من النص ذلك إلّا إذا فرض لمعقد الإجماع ظهور من هذا القبيل.

ولكن الظاهر انّ السبب في هذا الاستظهار ما مضى من أنّ عقد البيع ليس مفاده الالتزام بالتمليك وانّما مفاده ذات التمليك فدليل الوفاء به ينصرف عمّا قبل حصول الملك.

وهذه النكتة ثابتة حتى في السلم الذي كان دليل شرط القبض فيه هو الإجماع لا النص إذ لو ثبت شرط القبض لحصول الملك ولو بالإجماع انصرف دليل الوفاء بالعقد الذي لم يكن مفاده إلّا التمليك دون الالتزام إلى ما بعد حصول الملك.

والآن نأتي إلى مناقشة أصل البحث الذي دار بين المحقّق النائيني والسيد الخوئي فنقول:

انّ ما ذكره السيد الخوئي من أنّ الأمر بالوفاء بالعقد أمر وضعي وليس تكليفياً وإلّا لزم تزلزل العقد وبالتالي لم يجب الوفاء به وإذا كان كذلك فهو راجع إلى الأثر الوضعي للعقد وهو الملكية فلا يمكن ان يأتي قبل حصول الملك أمر غريب، فانّ معنى كونه أمراً وضعياً كونه إرشاداً إلى لزوم العقد وعدم تزلزله وعدم إمكانية فسخه وهذا أمر معقول قبل حصول الملك فلزوم العقد قبل الإجازة رغم عدم حصول الملك معناه ان قابليته للحوق الإجازة لا تنتفي بالفسخ وتزلزله يعني انّها تنتفي بالفسخ فالأثر الوضعي للعقد قبل الإجازة عبارة عن قابليته للحوق الإجازة ومن الممكن وجوب الوفاء به وضعاً بلحاظ هذا الأثر.