المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

35

موضوعاً أو حكماً ـ: انّ التورية الابتدائية تعتبر عقلائياً نوعاً من الخداع القبيح في الارتكاز العقلائي الثابت حرمته ولو بإمضاء الارتكاز على أساس عدم الردع أمّا التورية في مقابل إحراج السائل للمجيب بطرحه للسؤال فلا تحمل هذا القبيح الارتكازي أو الحرمة العقلائية، حيث انّ السائل لا يملك على المجيب ان يجيبه ببيان الواقع فكأنّ العقلاء يرون أنّه من حقّه بعد ان أحرج بالسؤال أن يورّي لكي ينجو من بيان الواقع من دون تورّط في الكذب.

إلّا انّ هذا النوع من التفصيل لو تمّ فانّما يتمّ بعد نفي ما مضى من لحوق التورية بالكذب موضوعاً أو حكماً وقد وضّحنا في ما سبق لحوقها به موضوعاً أو حكماً.

الثاني ـ أن يقال ـ بعد تسليم حرمة التورية في نفسها ـ إنّ إحراج السائل للمجيب بسؤاله هو الذي يحلّلها على أساس قاعدة نفي الحرج.

إلّا انّ هذا أخصّ من المدّعى إذ قد لا يصل الأمر إلى مستوى الحرج على انّه إن وصل الأمر إلى مستوى الحرج فلماذا لا يحلّ الكذب وتخلّ التورية؟! ومن هنا يتّضح انّه لو قيل بانّ مجرّد هذا الإحراج كاف في التحليل بلا حاجة إلى الوصول إلى مستوى الحرج الفقهي وذلك من قبيل(1) جواز الكذب لدى الظالم العشّار ولو لم يكن إعطاء العشر حرجياً قلنا: إنَّ هذا لا يثبت المطلوب أيضاً لانّه يحلّل الكذب الصريح لا خصوص التورية ولعلّ هذا كان مقصوداً لاستاذنا (رحمه الله)


(1) ومن قبيل جواز الكذب في الوعد مع الزوجة على ما ورد في بعض الروايات ولعلَّها غير تامّة سنداً راجع الوسائل 8: 578 ـ 579، الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 2 و 5.