المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

333

الكشف الحقيقي أو الحكمي؟:

وهل المستفاد منهما في المقام الكشف الحقيقي أو الحكمي؟

ذهب السيد الخوئي(1) إلى انّ المستفاد منهما هو الكشف الحقيقي وذلك بالمعنى الوسطي الذي ذكره في المقام للكشف وهو تأخّر الاعتبار وتقدّم المعتبر وانّهما لا تحملان على الكشف الحقيقي بالمعنى الأوّل وهو تقدّم الاعتبار والمعتبر ولا على الكشف الحكمي بمعنى ترتيب آثار الكشف مع تأخّر المعتبر.

والوجه في ذلك في رأيه هو انّ حملها على الكشف الحقيقي ببعض وجوهه حملٌ على أمر مستحيل وببعض وجوهه حملٌ على خلاف ظاهر الأدلّة العامّة بلا مبرّر لذلك، لانّ تلك الأدلّة الخاصّة لم تدلّ على خصوص الكشف بذاك المعنى فلو حملت على معنى آخر من الكشف لا يخالف ظهور الأدلّة العامّة يكون ذلك عملاً بالأدلّة العامّة والخاصّة معاً وجمعاً بين كل الظواهر، وحملها على الكشف الحكمي أيضاً غير صحيح لانّه ان قصد بذلك التنزيل منزلة الكشف في بعض الآثار فهذا خلاف ما يفهمه العرف من تلك الأدلّة من ترتيب جميع الآثار، وإن قصد بذلك التنزيل منزلة الكشف في تمام الآثار اذن هذا رجوع إلى الكشف الحقيقي لانّ تنزيل شيء شرعاً منزلة شيء آخر في تمام الآثار من دون ان يرجع إلى حقيقة ذاك الشيء انّما يعقل في تنزيل شيء منزلة موضوع خارجي كتنزيل الطواف منزلة الصلاة أو تنزيل الفقّاع منزلة الخمر فحتى لو ثبتت للطواف كل أحكام الصلاة لم يصبح الطواف صلاة وحتى لو ثبتت كل أحكام الخمر للفقاع لم يصبح الفقاع خمراً، أمّا تنزيل شيء منزلة حكم شرعي في تمام الآثار من دون


(1) راجع المحاضرات 2: 348، ومصباح الفقاهة 4: 152 ـ 153.