المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

330

ضم تلك الدلالة إلى هذا الحديث لإثبات الكشف وبما انّ السيد الإمام (رحمه الله) مختاره كفاية الرضا الباطني بلا حاجة إلى الإجازة في تصحيح البيع لانّ مثل إطلاق ﴿اوفوا بالعقود﴾ يشمله وليس منصرفاً عن العقد الاجنبيّ عن الشخص بتاتاً بان لا يكون مرتبطاً به حتى بمقدار الرضا(1) فعلى مبناه لا تبقى أي دلالة لهذا الحديث على الكشف بل حتى لو لم نؤمن بانّ مقتضى القاعدة كفاية الرضا، قد يقال: إنّ نفس هذا الحديث فيه دلالة على كفاية الرضا وعدم الحاجة إلى الإجازة وذلك لما جاء في عبارة السيد الإمام (رحمه الله) من عدم إشارة في هذا الحديث إلى إنشاء الإجازة فالظاهر انّه لم يكن شيء إلّا مجرّد الرضا بأخذ المال وربحه(2).

وبالإمكان ان يقال في مقابل ذلك: إنّ ارتكازية عدم كفاية الرضا والحاجة إلى إنشاء الإجازة (ولا أقصد بذلك الإنشاء اللفظي بل تبنّى العقد والبناء عليه وهو أمر نفسيّ زائد على مجرّد الرضا بمعنى طيب النفس) توجب حمل الحديث في الفهم العرفي إلى فرض الإجازة ولو بمعنى التبنيّ الباطني.

وعلى أيّة حال فالظاهر عدم تمامية دلالة الحديث على الكشف وتوضيح ذلك هو: انّ حاصل وجه الاستدلال به على الكشف هو انّنا إذا بنينا على أنّ الإجازة يجب ان تنصبّ على مال المجيز لا على مال غيره وبنينا على أنّ الإجازات للتجارات المتبادلة في مورد حديث مسمع أبي سيار كانت متعاصرة زمنيّاً وبنينا على النقل لا الكشف لزم من مجموع هذه الاُمور ملكية المجيز لكل الأموال المتبادلة في هذه التجارات في آن واحد أي الجمع بين العوض والمعوض في الملكية في آن واحد، وهذا ليس أمراً عقلائياً فلا بد من رفع اليد عن أحد


(1) راجع كتاب البيع 2: 101.

(2) راجع كتاب البيع 2: 184.