المولفات

المؤلفات > فقه العقود ج2

327

بينهما لمراعاة حالها وحرمتها باعتبار انّ الاستمتاع بها على تقدير انّه سينفّذ الطلاق بشأنها مضرّ بشأنها على أنّه قد يحمل على الاستحباب بقرينة ذاك الحديث(1).

أقول: وكذلك نحن نعيد هنا ما ذكرناه في الحديث السابق من أنّه لا يمكن قياس عقد الفضولي غير المستند من أوّل الأمر إلى المالك بالطلاق الذي هو مستند إلى الزوج منذ البدء.

5 ـ رواية مسمع أبي سيار التامّة سنداً قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انيّ كنت استودعت رجلاً مالاً فجحدنيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته ايّاه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حلّ فأخذت المال منه وابيت ان آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته واتيت حتى استطلع رأيك فما ترى؟ قال فقال: خذ الربح واعطه النصف وأحله ان هذا رجل تائب والله يحب التوابين(2).

وهذا الحديث لو حمل على تعامل الغاصب بما في الذمّة وأن إعطاء الربح كان من باب إرضاء المالك فهو اجنبيّ عن المقام وعن باب الفضولي نهائياً، وإن حمل على التعامل بعين المال المغصوب وان إعطاء الربح إلى المالك كان من باب انّه ربح ماله كان الحديث راجعاً إلى عقد الفضولي وعندئذ لو حمل الربح على النماء أو ما يشمل النماء لا خصوص ربح التجارة دلّ الحديث على الكشف لانّ النماء حصل قبل الإجازة فامتلاكه بالإجازة دليل الكشف إلّا انّ هذا خلاف الظاهر فانّ الظاهر انّ المقصود هو ربح التجارة.

 


(1) راجع كتاب البيع 2: 182.

(2) الوسائل 13: 235، الباب 10 من أبواب الوديعة.